responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناظرات المستبصرين المؤلف : عبد الله الحسن    الجزء : 1  صفحة : 71

المجتهدين لأنّي وجدت مالكا يقول بكراهة البسملة في الصّلاة [١] بينما يقول أبو حنيفة بوجوبها [٢] ، ويقول غيره ببطلان الصلاة بدونها!

وبما أنّ الصلاة هي عمود الدّين إنْ قُبِلت قُبل ما سواها وإن رُدّت ردّ ما سواها ، فلا أريد أن تكون صلاتي باطلة ، كما أنّ الشيعة يقولون بمسح الرجلين في الوضوء ويقول السنّة بغسلهما! بينما نقرأ في القرآن ( وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ) [٣] وهي صريحة في المسح ، فيكف تريد يا سيدي أن يقبل المسلم العاقل قول هذا ويردّ قول ذاك بدون بحث ودليل؟

الإختلاف بين المذاهب الأربعة

قال : بإمكانك أن تأخذ من كلّ مذهب ما يعجبك لأنها مذاهب إسلامية ، وكلّهم من رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ملتمس.

قلت : أخاف أن أكون ممن قال اللّه فيهم : ( أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْم وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلاَتَذَكَّرُونَ )[٤]. يا سيدي أنا لا أعتقد بأنّ المذاهب كلّها على حق ما دام الواحد منهم يبيح الشيء ويحرّمه الآخر، فلايمكن أن يكون الشيء ، حراما وحلالاً في آن واحد ، والرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلملم يتناقض في أحكامه لأنّه « وحي من القرآن » ، ( وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً )[٥]. وبما أنّ


[١] الفقه على المذاهب الأربعة ، الجزيري : ١/٢٥٧.

[٢] نفس المصدر السابق : ١/٢٥٧.

[٣] سورة المائدة ، الآية : ٦.

[٤] سورة الجاثية ، الآية : ٢٣.

[٥] سورة النساء ، الآية : ٨٢.

اسم الکتاب : مناظرات المستبصرين المؤلف : عبد الله الحسن    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست