أَوْ صِيَامٌ يَقُولُ اللَّهُ: هَدْياً بٰالِغَ الْكَعْبَةِ وَ الصِّيَامُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ:قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ،وَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ،وَ يَوْمَ عَرَفَةَ».
99-/3327 _27- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِيمَنْ قَتَلَ صَيْداً مُتَعَمِّداً وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بٰالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفّٰارَةٌ طَعٰامُ مَسٰاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيٰاماً مَا هُوَ؟ فَقَالَ:«يُنْظَرُ إِلَى الَّذِي عَلَيْهِ بِجَزَاءِ مَا قَتَلَ،فَإِمَّا أَنْ يُهْدِيَهُ،وَ إِمَّا أَنْ يُقَوِّمَ فَيَشْتَرِيَ بِهِ طَعَاماً فَيُطْعِمَهُ لِلْمَسَاكِينِ، يُطْعِمُ كُلَّ مِسْكِينٍ مُدّاً،وَ إِمَّا أَنْ يَنْظُرَ كَمْ يَبْلُغُ عَدَدُ ذَلِكَ مِنَ الْمَسَاكِينِ،فَيَصُومُ مَكَانَ كُلِّ مِسْكِينٍ يَوْماً».
99-/3328 _28- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ،عَنْ أَحَدِهِمَا(عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ) أَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيٰاماً قَالَ:«عَدْلُ الْهَدْيِ مَا بَلَغَ يَتَصَدَّقُ بِهِ،فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ،فَلْيَصُمْ بِقَدْرِ مَا بَلَغَ،لِكُلِّ طَعَامِ مِسْكِينٍ يَوْماً».
99-/3329 _29- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ،عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) ،فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: أَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيٰاماً ،قَالَ:«يُقَوَّمُ ثَمَنُ الْهَدْيِ طَعَاماً،ثُمَّ يَصُومُ لِكُلِّ مُدٍّ يَوْماً،فَإِنْ زَادَتِ الْأَمْدَادُ عَلَى شَهْرَيْنِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ».
99-/3330 _30- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ،عَنْ أَحَدِهِمَا(عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ)،قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ: وَ مَنْ عٰادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ .
قَالَ:«إِنَّ رَجُلاً أَخَذَ ثَعْلَباً وَ هُوَ مُحْرِمٌ،فَجَعَلَ يُقَدِّمُ النَّارَ إِلَى أَنْفِ الثَّعْلَبِ،وَ جَعَلَ الثَّعْلَبُ يَصِيحُ وَ يُحْدِثُ مِنِ اسْتِهِ،وَ جَعَلَ أَصْحَابُهُ يَنْهَوْنَهُ عَمَّا يَصْنَعُ،ثُمَّ أَرْسَلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ،فَبَيْنَمَا الرَّجُلُ نَائِمٌ إِذْ جَاءَتْ حَيَّةٌ،فَدَخَلَتْ فِي دُبُرِهِ، فَجَعَلَ يُحْدِثُ مِنِ اسْتِهِ كَمَا عَذَّبَ الثَّعْلَبَ،ثُمَّ خَلَّتْهُ فَانْطَلَقَ».
وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى:ثُمَّ خَلَّتْ عَنْهُ.
99-/3331 _31- عَنِ الْحَلَبِيِّ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،قَالَ: «الْمُحْرِمُ إِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ فِي الْحِلِّ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ، يَتَصَدَّقُ بِالصَّيْدِ عَلَى مِسْكِينٍ،فَإِنْ عَادَ وَ قَتَلَ صَيْداً،لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ،فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ».
99-/3332 _32- وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنِ الْحَلَبِيِّ،عَنْهُ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) ،فِي مُحْرِمٍ أَصَابَ صَيْداً،قَالَ:«عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ،فَإِنْ عَادَ فَهُوَ مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ: فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ».