بْنِ مُحَمَّدٍ،وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ،عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً،عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ،وَ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّارِ،عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) ،فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ أَبَوَيْهِ،قَالَ:«لِلْأَبِ سَهْمَانِ،وَ لِلْأُمِّ سَهْمٌ».
99-/2178 _4- وَ عَنْهُ:عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ،عَنْ أَبِيهِ،عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى،عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ،قَالَ: قُلْتُ لِزُرَارَةَ:إِنَّ أُنَاساً حَدَّثُونِي عَنْهُ-يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ-وَ عَنْ أَبِيهِ(صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا)بِأَشْيَاءَ فِي الْفَرَائِضِ،فَأَعْرِضُهَا عَلَيْكَ،فَمَا كَانَ مِنْهَا بَاطِلاً فَقُلْ:هَذَا بَاطِلٌ،وَ مَا كَانَ مِنْهَا حَقّاً،فَقُلْ:هَذَا حَقٌّ،وَ لاَ تَرْوِهِ وَ اسْكُتْ.
وَ قُلْتُ لَهُ:حَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْ أَحَدِهِمَا(عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ)فِي أَبَوَيْنِ وَ إِخْوَةٍ لِأُمٍّ أَنَّهُمْ يَحْجُبُونَ وَ لاَ يَرِثُونَ.
فَقَالَ:وَ اللَّهِ هَذَا هُوَ الْبَاطِلُ،وَ لَكِنِّي سَأُخْبِرُكَ وَ لاَ أَرْوِي لَكَ شَيْئاً،وَ الَّذِي أَقُولُ لَكَ هُوَ وَ اللَّهِ الْحَقُّ،إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَرَكَ أَبَوَيْهِ فَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ،وَ لِلْأَبِ الثُّلُثَانِ فِي كِتَابِ اللَّهِ،فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ-يَعْنِي لِلْمَيِّتِ إِخْوَةٌ لِأَبٍ وَ أُمٍّ،أَوْ إِخْوَةٌ لِأَبٍ-فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ وَ لِلْأَبِ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ،وَ إِنَّمَا وُفِّرَ لِلْأَبِ مِنْ أَجْلِ عِيَالِهِ،وَ أَمَّا الْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ لَيْسُوا لِلْأَبِ،فَإِنَّهُمْ لاَ يَحْجُبُونَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ وَ لاَ يَرِثُونَ.وَ إِنْ مَاتَ رَجُلٌ وَ تَرَكَ أُمَّهُ وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِلْأَبِ، وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ،وَ لَيْسَ الْأَبُ حَيّاً،فَإِنَّهُمْ لاَ يَرِثُونَ وَ لاَ يَحْجُبُونَهَا،لِأَنَّهُ لاَ يُورَثُ كَلاَلَةً.
99-/2179 _5- وَ عَنْهُ:عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ،عَنْ أَبِيهِ،عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ،عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ،عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،قَالَ: «إِذَا تَرَكَ الْمَيِّتُ أَخَوَيْنِ فَهُمْ إِخْوَةٌ مِنَ [1] الْمَيِّتِ حَجَبَا الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ،وَ إِنْ كَانَ وَاحِداً لَمْ يَحْجُبِ الْأُمَّ-وَ قَالَ-إِذَا كُنَّ أَرْبَعَ أَخَوَاتٍ حَجَبْنَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ،لِأَنَّهُنَّ بِمَنْزِلَةِ الْأَخَوَيْنِ،وَ إِنْ كُنَّ ثَلاَثاً لَمْ يَحْجُبْنَ».
99-/2180 _6- وَ عَنْهُ:عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ،عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى،عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،قَالَ: «لاَ يَحْجُبُ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ [2] إِلاَّ أَخَوَانِ أَوْ أَرْبَعُ أَخَوَاتٍ».
99-/2181 _7- وَ عَنْهُ:عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا،عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى،عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ،عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بَحْرٍ،عَنْ حَرِيزٍ،عَنْ زُرَارَةَ،قَالَ:قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «يَا زُرَارَةُ،مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَ إِخْوَتَهُ مِنْ أُمِّهِ»؟قَالَ:قُلْتُ:اَلسُّدُسُ لِأُمِّهِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ.
فَقَالَ:«مِنْ أَيْنَ قُلْتَ هَذَا»؟قُلْتُ:سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ .
فَقَالَ لِي:«وَيْحَكَ،يَا زُرَارَةُ،أُولَئِكَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ،وَ إِذَا كَانَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ لَمْ يَحْجُبُوا الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ».
[1] في المصدر:مع.
[2] في«س»و«ط»:و لولد.