وَ لِلاِبْنَتَيْنِ الْبَاقِي»قَالَ:«لَوْ [1] تَرَكَ بَنَاتٍ وَ بَنِينَ لَمْ يُنْقَصِ الْأَبُ مِنَ السُّدُسِ شَيْئاً».
قُلْتُ لَهُ:فَإِنَّهُ تَرَكَ بَنَاتٍ وَ بَنِينَ وَ أُمّاً؟قَالَ:«لِلْأُمِّ السُّدُسُ،وَ الْبَاقِي يُقْسَمُ لَهُمْ،لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ».
99-/2176 _2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ:عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ،عَنْ أَبِيهِ،عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ جَمِيعاً،عَنْ صَفْوَانَ-أَوْ قَالَ:عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ-عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ،قَالَ: أَقْرَأَنِي أَبُو جَعْفَرٍ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)صَحِيفَةً كِتَابَ الْفَرَائِضِ الَّتِي هِيَ إِمْلاَءُ رَسُولِ اللَّهِ(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ)وَ خَطُّ عَلِيٍّ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)بِيَدِهِ فَوَجَدْتُ فِيهَا:«رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ أُمَّهُ فَلاِبْنَتِهِ النِّصْفُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ،وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ،يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ،فَمَا أَصَابَ ثَلاَثَةَ أَسْهُمٍ فَلِلاِبْنَةِ،وَ مَا أَصَابَ سَهْماً فَهُوَ لِلْأُمِّ».
قَالَ:وَ قَرَأْتُ فِيهَا:«رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ أَبَاهُ فَلِلاِبْنَةِ النِّصْفُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ،وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ سَهْمٌ،يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ،فَمَا أَصَابَ ثَلاَثَةَ أَسْهُمٍ فَلِلاِبْنَةِ،وَ مَا أَصَابَ سَهْماً فَلِلْأَبِ».
قَالَ مُحَمَّدٌ:وَ وَجَدْتُ فِيهَا:«رَجُلٌ تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَ ابْنَتَهُ،فَلِلاِبْنَةِ النِّصْفُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ،وَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ،يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ،فَمَا أَصَابَ ثَلاَثَةً فَلِلاِبْنَةِ،وَ مَا أَصَابَ سَهْمَيْنِ فَلِلْأَبَوَيْنِ».
قُلْتُ:فِقْهُ ذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ وَ تَرَكَ بِنْتاً وَ أَحَدَ الْأَبَوَيْنِ،كَانَ النِّصْفُ لِلْبِنْتِ بِالْفَرْضِ،وَ لِأَحَدِ الْأَبَوَيْنِ السُّدُسُ،وَ الْبَاقِي يُرَدُّ عَلَى الْبِنْتِ وَ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ أَرْبَاعاً،فَيَكُونُ الْفَرِيضَةُ فِي ذَلِكَ مِنْ سِتَّةٍ،لِلْبِنْتِ النِّصْفُ ثَلاَثَةٌ، وَ لِأَحَدِ الْأَبَوَيْنِ سَهْمٌ،وَ هُوَ السُّدُسُ،فَيَبْقَى سَهْمَانِ يُرَدُّ عَلَيْهَا وَ عَلَى أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ،فَمَا أَصَابَ النِّصْفَ وَ هُوَ الثَّلاَثَةُ الَّتِي لِلْبِنْتِ،لَهَا ثَلاَثَةُ أَرْبَاعِ الْمَرْدُودِ،وَ مَا أَصَابَ سَهْمَ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ وَ هُوَ السُّدُسُ،لَهُ رُبُعُ الْمَرْدُودِ،فَيَحْصُلُ لِلْبِنْتِ بَعْدَ الرَّدِّ ثَلاَثَةُ أَرْبَاعِ الْمَالِ،وَ لِأَحَدِ الْأَبَوَيْنِ الرُّبُعُ،إِلاَّ أَنَّهُ هَذِهِ الْفَرِيضَةُ تَنْكَسِرُ فِي الرَّدِّ،وَ تَصِحُّ فِي اثْنَيْ عَشَرَ،لِلْبِنْتِ سِتَّةٌ مِنْهَا،وَ لِأَحَدِ الْأَبَوَيْنِ اثْنَانِ،يَبْقَى أَرْبَعَةٌ،لِلْبِنْتِ ثَلاَثَةٌ،وَ لِأَحَدِ الْأَبَوَيْنِ وَاحِدٌ،وَ يَحْصُلُ لِلْبِنْتِ تِسْعَةٌ،وَ هُوَ ثَلاَثَةُ أَرْبَاعِ الاِثْنَيْ عَشَرَ،وَ لِأَحَدِ الْأَبَوَيْنِ ثَلاَثَةٌ مِنَ الاِثْنَيْ عَشَرَ،وَ هُوَ رُبُعُهَا.
وَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ تَرَكَ بِنْتاً وَ أَبَوَيْهِ:اَلْفَرِيضَةُ مِنْ سِتَّةٍ يَبْقَى مِنْهَا سَهْمٌ وَاحِدٌ لِلرَّدِّ عَلَى الْبِنْتِ وَ الْأَبَوَيْنِ أَخْمَاساً،إِلاَّ أَنَّ السِّتَّةَ تَنْكَسِرُ فِي الرَّدِّ كَمَا تَرَى،وَ تَصِحُّ مِنْ ثَلاَثِينَ،النِّصْفُ وَ هُوَ خَمْسَةَ عَشَرَ لِلْبِنْتِ،وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَ هُمَا عَشَرَةٌ،يَبْقَى خَمْسَةٌ لِلْبِنْتِ ثَلاَثَةٌ مِنْهَا،وَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَبَوَيْنِ وَاحِدٌ،فَيَحْصُلُ لِلْبِنْتِ مِنَ الْمَالِ ثَلاَثَةُ أَخْمَاسِ الْمَالِ،وَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَبَوَيْنِ خُمُسُ الْمَالِ.
وَ لَوْ تَرَكَ بِنْتَيْنِ وَ أَحَدَ الْأَبَوَيْنِ:اَلْفَرِيضَةُ مِنْ سِتَّةٍ لِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ،وَ لِأَحَدِ الْأَبَوَيْنِ السُّدُسُ،يَبْقَى وَاحِدٌ يُرَدُّ عَلَى الْبِنْتَيْنِ،وَ عَلَى أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ أَخْمَاساً،وَ هِيَ تَصِحُّ مِنْ ثَلاَثِينَ،الثُّلُثَانِ عِشْرُونَ،وَ السُّدُسُ خَمْسَةٌ،تَبْقَى خَمْسَةٌ لِلرَّدِّ، لِلْبِنْتَيْنِ أَرْبَعَةٌ،وَ لِأَحَدِ الْأَبَوَيْنِ وَاحِدٌ،يَحْصُلُ لِلْبِنْتَيْنِ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ،وَ سِتَّةٌ لِأَحَدِ الْأَبَوَيْنِ.
99-/2177 _3- وَ عَنْهُ:عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا،عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ،عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ،وَ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا،عَنْ أَحْمَدَ
[1] في«س»و«ط»:و لقد،بدل(قال:لو)