اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 21 صفحة : 295
باب عدد ما أحل اللَّه
سبحانه للأحرار من النساء
[1]
21255- 1 (الكافي 5: 429) الثلاثة، عن جميل بن دراج، عن زرارة و محمد، عن أبي
عبد اللَّه ع قال"إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة
المرأة التي طلق" و قال" لا يجمع الرجل ماءه في خمس"[1].
[2]
21256- 2 (الكافي 5: 429) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي
حمزة قال:سألت أبا إبراهيم ع عن الرجل يكون له أربع نسوة فيطلق إحداهن، أ
يتزوج مكانها أخرى قال" لا، حتى تنقضي عدتها"[2].
[3]
21257- 3 (الكافي 6: 80) علي، عن أبيه، عن أحمد بن محمد، عن حماد ابن عثمان
قال:قلت لأبي عبد اللَّه ع: ما تقول في رجل له أربع
[1] . أورده في التهذيب- 7: 294 رقم 1233 بهذا السند أيضا.
[2] . أورده في التهذيب- 7: 294 رقم 1234 بهذا السند أيضا.
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 21 صفحة : 295