responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 21  صفحة : 295

باب عدد ما أحل اللَّه سبحانه للأحرار من النساء

[1]

21255- 1 (الكافي 5: 429) الثلاثة، عن جميل بن دراج، عن زرارة و محمد، عن أبي عبد اللَّه ع قال" إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق" و قال" لا يجمع الرجل ماءه في خمس" [1].

[2]

21256- 2 (الكافي 5: 429) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا إبراهيم ع عن الرجل يكون له أربع نسوة فيطلق إحداهن، أ يتزوج مكانها أخرى قال" لا، حتى تنقضي عدتها" [2].

[3]

21257- 3 (الكافي 6: 80) علي، عن أبيه، عن أحمد بن محمد، عن حماد ابن عثمان قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع: ما تقول في رجل له أربع‌


[1] . أورده في التهذيب- 7: 294 رقم 1233 بهذا السند أيضا.

[2] . أورده في التهذيب- 7: 294 رقم 1234 بهذا السند أيضا.

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 21  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست