responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 21  صفحة : 294

ع قال" نهى رسول اللَّه ص أن يقال للإماء يا بنت كذا و كذا، قال: لكل قوم نكاح".

[4]

21253- 4 (التهذيب 7: 475 رقم 1907) محمد بن أحمد، عن أحمد، عن الوشاء، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع قال‌" كل قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز".

[5]

21254- 5 (الفقيه 3: 407 رقم 4421) و قال ع" من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم".

بيان‌

أورد في الكافي في آخر كتاب النكاح بابا ذكر فيه حديثا من كلام يونس فيما يحل من النكاح و ما يحرم و الفرق بين النكاح و السفاح و الزنى، و قد بسط فيه الكلام بما ليس فيه كثير فائدة، و لذلك طوينا ذكره.

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 21  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست