اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 21 صفحة : 296
نسوة، طلق واحدة منهن و هو
غائب عنهن، متى يجوز له أن يتزوج قال" بعد تسعة أشهر، و فيها أجلان: فساد
الحيض و فساد الحمل"[1].
بيان
يعني أن التسعة أشهر جامعة
للأجلين جميعا إن كانت تحيض كفتها، و إن كانت حاملا كفتها، و فيها تمام الاحتياط،
و كان فسادهما كناية عن انقضاء مدتهما، و هي في تلك المدة تنقضي البتة و يأتي في
هذا المعنى أخبار أخر في باب عدة المسترابة بالحمل.
[4]
21258- 4 (الكافي 5: 430) العدة، عن سهل، عن البزنطي، عن عاصم، عن محمد بن
قيس قال: سمعت أبا جعفر ع يقول:في رجل كانت تحته
أربع نسوة، فطلق واحدة ثم نكح أخرى قبل أن تستكمل المطلقة العدة، قال"
فليلحقها بأهلها حتى تستكمل المطلقة أجلها و تستقبل الأخرى عدة أخرى، و لها صداقها
إن كان دخل بها، و إن لم يكن دخل بها فله ماله و لا عدة عليها، ثم إن شاء أهلها
بعد انقضاء عدتها زوجوه، و إن شاءوا لم يزوجوه"[2].
[5]
21259- 5 (الفقيه 3: 420 رقم 4461) محمد بن قيس، عن أبي جعفر عمثله على اختلاف في
ألفاظه.
[6]
21260- 6 (الكافي 5: 430) العدة، عن سهل و محمد، عن أحمد جميعا،
[1] . أورده في التهذيب- 8: 63 رقم 206 بهذا السند أيضا.
[2] . أورده في التهذيب- 7: 294 رقم 1235 بهذا السند أيضا.
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 21 صفحة : 296