responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 21  صفحة : 296

نسوة، طلق واحدة منهن و هو غائب عنهن، متى يجوز له أن يتزوج قال" بعد تسعة أشهر، و فيها أجلان: فساد الحيض و فساد الحمل" [1].

بيان‌

يعني أن التسعة أشهر جامعة للأجلين جميعا إن كانت تحيض كفتها، و إن كانت حاملا كفتها، و فيها تمام الاحتياط، و كان فسادهما كناية عن انقضاء مدتهما، و هي في تلك المدة تنقضي البتة و يأتي في هذا المعنى أخبار أخر في باب عدة المسترابة بالحمل.

[4]

21258- 4 (الكافي 5: 430) العدة، عن سهل، عن البزنطي، عن عاصم، عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر ع يقول: في رجل كانت تحته أربع نسوة، فطلق واحدة ثم نكح أخرى قبل أن تستكمل المطلقة العدة، قال" فليلحقها بأهلها حتى تستكمل المطلقة أجلها و تستقبل الأخرى عدة أخرى، و لها صداقها إن كان دخل بها، و إن لم يكن دخل بها فله ماله و لا عدة عليها، ثم إن شاء أهلها بعد انقضاء عدتها زوجوه، و إن شاءوا لم يزوجوه" [2].

[5]

21259- 5 (الفقيه 3: 420 رقم 4461) محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع‌ مثله على اختلاف في ألفاظه.

[6]

21260- 6 (الكافي 5: 430) العدة، عن سهل و محمد، عن أحمد جميعا،


[1] . أورده في التهذيب- 8: 63 رقم 206 بهذا السند أيضا.

[2] . أورده في التهذيب- 7: 294 رقم 1235 بهذا السند أيضا.

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 21  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست