اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 970
- يستوفيه.
25- أيضا
عنه عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله الوزن وزن أهل المدينة و المكيال مكيال أهل
مكّة. انتهى.
أهل مكّة كانوا تجّارا و
أهل المدينة زرّاعا.
26- عن
سويد بن قيس قال جلبت أنا و مخزومة العبدي بزّا من هجر فأتينا به مكّة فجاءنا رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و آله يمشي فساق منّا سراويل فبعناه و ثمّ رجل يزن بالأجر،
فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله زن و ارجح.
27- عن
ابن عمر قال: نهى النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله عن عسب الفحل. انتهى.
و العسب على وزن فلس،
التلقيح.
28- نهى
النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله عن بيع الحصاة و عن بيع الغرر.
29- عن
جابر إنّه باع من النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله بعيرا و اشترط ظهره إلى أهله.
يستدلّ به على إنّ استثناء
منافع البيع مدّة معلومة لا ينافي البيع و إنّما ينافيه استثناء جميعها.
30- عن
حكيم بن حرام، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله: قال البيعان بالخيار ما لم
يتفرقا. عن ابن عمر، عنه صلّى اللّه عليه و آله: كلّ بيعين لا بيع بينها حتّى
يتفرّقا إلّا بيع الخيار. عنه صلّى اللّه عليه و آله: إذا تبايع الرّجلان فكلّ
واحد منهما بالخيار ما لم يتفرّقا و كانا جميعا أو يحير أحدهما الآخر فتبايعا على
ذلك فقد وجب البيع.
31- عن
أبي هريرة، عنه صلّى اللّه عليه و آله من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين بعد أن
يحلبها إن شاء أمسكها و إن شاء ردّها و صاعا من تمر لا سمراء، و في رواية فهو
بالخيار ثلاثة أيّام إن شاء أمسكها بعدها و إن شاء ردّها و ردّ معها شيئا.
32- عن
أنس، قال الناس يا رسول اللّه غلا السعر فسعّر لنا، فقال رسول اللّه صلّى اللّه
عليه و آله و سلّم إنّ اللّه هو المسعّر القباض الباسط الرّزاق و أنّي لأرجو أن
أتّقي اللّه و ليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم و لا مال.
33- إنّ
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نهى عن بيع حبل الحلبة و كان بيعا في الجاهلية
كان الرّجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثمّ تنتج التي في بطنها. انتهى.
و حبل الحبلة كلاهما
بالتحريك و علّة المنع أنّه نسية بأجل مجهول و ظاهر إنّ تفسير هذا البيع من كلام
بعض الرّواة و ينتج يستعمل مجهولا أبدا.
34- عن
أبي سعيد الخدري قال نهانا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن بيعتين الملامسة و
المنابذة، و الملامسة لمس الرّجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار و لا يقبله
إلّا بذلك، و المنابذة أن ينبذ إلى الرّجل بثوبه و ينبذ الآخر إليه ثوبه و يكون
ذلك بينهما من غير نظر و لا تراض. انتهى.-
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 970