اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 971
- و
علّة المنع إنّه بيع شيء مجهول الصّفة إذ لا يعرف صفة الثوب إلّا بالنشر أن يراه
المشتري و يقلّبه في الضّياء و أمّا اللّمس و المنابذة فلا يعرف بهما صفة الثّوب.
35- عنه
صلّى اللّه عليه و آله من باع بيعتين في بيعة فله أوكسها أو الرّبا. انتهى.
و اختلفوا في تفسير هذا
الحديث أحسنها ما في النهاية لابن الأثير، فراجع.
36- لا
يحلّ سلف و بيع و لا شرطان في بيع و لا ربح ما لم يضمن و لا بيع ما ليس عندك.
انتهى.
قيل نهى عن القرض و البيع
في عقد واحد فإنّه قد يجرّ النّفع، و أمّا شرطان في بيع فلم يتّفق لي العثور على
تفسير تطمئنّ إليه النّفس و أمّا ربح ما لم يضمن فقيل معناه البيع بربح و لم يقبض
السلعة حتّى يدخل في ضمانه.
37- عن
ابن عبّاس، عنه صلّى اللّه عليه و آله لا تلقوا الركبان و لا يبع حاضر لباد لا يبع
حاضر لباد دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض.
38- لا
بيع الرّجل على بيع أخيه و لا يخطب على خطبة أخيه إلّا أن يأذن له.
لا يسم المسلم على سوم
أخيه.
39- نهى
صلّى اللّه عليه و آله عن النجش.
40- عن
أنس قال نهى النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله عن بيع الثمرة حتّى يبدو صلاحها و عن
النّخل حتّى يزهو، قيل و ما يزهو، قال يحمار أو يصفار.
41- عن
ابن عمر إنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى عن بيع النّخل حتّى يزهو و عن
السّنبل حتّى يبيض و يأمن العاهة، نهى البائع و المشتري.
42- عن
جابر قال نهى النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله عن المحاقلة و المزابنة و المعاونة و
المخابرة و عن الثنيا و رخّص في العرايا. فسرّ المحاقلة بأنّها بيع الزّرع بالحنطة
كيلا و المزابنة بيع الرّطب و العنب بالتّمر و الزّبيب كيلا و المعاومة بيع الشجر
سنين و المخابرة دفع الأرض إلى من يزرعها من عنده ببعض ما يخرج منها و الثنيا
الاستثناء.
43- سئل
النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله عن شراء التّمر بالرّطب، فقال صلّى اللّه عليه و
آله أ ينقص الرّطب إذا يبس، قالوا نعم، فنهى عن ذلك.
44- عن
ابن عمر، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله من ابتاع نخلا بعد أن توبر فثمرتها
للذي باعها إلّا أن يشترط المتاع، و من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلّا أن يشترط
المبتاع.
45- روى
أبو داود، عن علي عليه السّلام في حديث قد نهى النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله عن
بيع المضطر.
46- عن
أبي أمامة، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال لا تبيعوا المغنّيات و لا
تشتروهنّ و لا تعلّموهنّ و لا خير في التّجارة فيهنّ ثمنهنّ حرام في مثلة نزلت «و من الناس من يشتري
لهو الحديث».-
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 971