responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 969

- مال إمرئ مسلم إلّا بطيب نفسه و من التزم منّا بأنّ الشرط الفاسد لا يفسد البيع لا بدّ أن يلتزم بالخيار للمشروط له و تزلزل البيع كما ذكرنا أو يريد بصحّة البيع مع فساد الشرط نظير صحّة العقد الفضولي و كونه مراعي باجازة المشروط له.

16- على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي يدلّ على ضمان كلّ من أخذ متاعا و لو بالعارية و الأمانة إلّا إنّه خرج بعض الأمانات بالدليل.

17- عن جابر، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إنّه قال: لا شفعة إلّا في ربع أو حائط.

18- عنه صلّى اللّه عليه و آله إنّما جعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الشّفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت قسمة الحدود و صرفت الطّرق فلا شفعة.

19- روى عن أبو سعيد الخدري قال كنّا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في جنازة فلمّا وضعت قال عليه السّلام هل على صاحبكم من دين، قالوا نعم درهمان، فقال صلّوا على صاحبكم، فقال علي عليه السّلام هما عليّ يا رسول اللّه و أنا لهم ضامن، فقام رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فصلّى عليه ثمّ أقبل على علي عليه السّلام فقال جزاك اللّه عن الإسلام خيرا و لك رهانك كما فككت رهان أخيك.

20- جابر بن عبد اللّه الأنصاري، إنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان لا يصلّي على رجل عليه دين فاتي بجنازة قال هل على صاحبكم من دين، فقالوا نعم ديناران، فقال صلّوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة هما عليّ يا رسول اللّه، قال فصلّى عليه فلمّا فتح اللّه على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن ترك مالا فلورثته و من ترك دينا فعليّ. انتهى.

قال العلّامة «ره» و هما يدلّان على صحّة الضّمان مع عدم العلم بالمضمون له.

21- عن ابن عمر إنّ رجلا ذكر للنّبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه يخدع في البيوع، فقال صلّى اللّه عليه و آله إذا بايعت فقل لا خلابة. انتهى.

و كان الرّجل ألثغ و كان يقول لا خيابة بدل لا خلابة.

22- من غشّ فليس منّي، ليس منّا من غشّ. اختلف اللّفظ في الترمذي و أبي داود.

23- عن جابر، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله سمعه يقول عام الفتح و هو بمكّة إنّ اللّه و رسوله حرّم بيع الخمر و الميتة و الخنزير و الأصنام فقيل يا رسول اللّه أ رأيت شحوم الميتة فإنّه يطلى بها السّفن و يدهن بها الجلود و يستصبح بها الناس، فقال لا هو حرام، ثمّ قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عند ذلك قاتل اللّه اليهود إنّ اللّه عزّ و جلّ لما حرّم عليهم شحومها أجملوه ثمّ باعوه فأكلوا ثمنه. انتهى.

أجملوه أي أذابوه.

24- عن ابن عمر، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله من ابتاع طعاما فلا يبعه حتّى-

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 969
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست