responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 968

- 15- حديث بريرة، قال في المختلف ورد هكذا: قالت عائشة جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على تسع أواق في كلّ عام أوقية فاعتقيني، فقالت إن أحبّ أهلك أن أعدها لهم عدّة و يكون ولائك لي فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت من عندهم و رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم جالس، فقالت إنّي عرضت عليهم فأبوا إلّا أن يكون الولاء لهم، فسمع النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فقال خذيها و اشترطي لهم الولاء فإنّما الولاء لمن أعتق، ففعلت عائشة ثمّ قام رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فحمد اللّه و أثنى عليه ثمّ قال أمّا بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب اللّه ما كان شرط ليس في كتاب اللّه فهو باطل و إن كان مائة شرط فقضاء اللّه أحقّ و شرط اللّه أوثق و إنّما الولاء لمن أعتق.

انتهى الحديث و كلام العلّامة و أقول و اشترطي الولاء لهم أمر لعائشة بأن ترضى بولاء مواليها الأوّل و لا تبتغي الولاء لنفسها لأنّهم الذين كاتبوا بريرة فيكون الولاء لهم فيريد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إثبات الولاء لهم لمولى بريرة لا لعائشة لأنّ عائشة ما أعتقتها بل أعانتها بالمال حتّى أدّت مال الكتابة، و قال بعض علمائنا إنّ عائشة أرادت أن تشتري بريرة فلم يرض مواليها إلّا بأن تجعل الولاء لمواليها فأمرها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بأن تظهر الرضا لولائهم و تشتريها بالشرط، فلمّا تمّ الأمر و أعتقت بريرة قال صلّى اللّه عليه و آله الولاء لعائشة فإنّها المعتقة و ليس شرط الولاء لمواليها الأوّل صحيحا و هذه حيلة علّمها عائشة، فصح البيع و أبطل الشرط، و قال العلّامة «ره» و كيف يأتي من الرّسول صلّى اللّه عليه و آله مع تحريم خائنة الأعين و هو الغمز بها و وضع حيلة لا تتم. انتهى.

و هذا الحديث باللّفظ الذي رواه العلّامة «ره» من طرق العامّة و لا أدري إنّ لفظه من أي كتاب من كتبهم و لا يحضرني الآن جميع روايات هذا الحديث و طرقه، و رجّحه العلّامة على ما روى بطرقنا لأنّ ما رووه يوافق أصول مذهبنا، و ما روى بطرقنا لا يوافقها لأنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله معصوم من كلّ قبيح ثمّ إنّ ما روى بطرقنا يدلّ على لزوم البيع و إن تضمّن شرطا فاسدا مع إنّه يخالف كتاب اللّه تعالى تجارة عن تراض و السنة المقطوعة أو المتواترة لا يحلّ مال إمرئ مسلم إلّا بطيب نفسه و من التزم منّا بأنّ الشرط الفاسد لا يفسد البيع لا بدّ أن يلتزم بالخيار للمشروط له و تزلزل البيع كما ذكرنا أو يريد بصحّة البيع مع فساد الشرط نظير صحّة العقد الفضولي و كونه مراعي باجازة المشروط له.

16- على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي يؤدّي على ضمان كلّ من أخذ متاعا و لو بالعارية و هذا الحديث باللّفظ الذي رواه العلّامة «ره» من طرق العامّة و لا أدري إنّ لفظه من أي كتاب من كتبهم و لا يحضرني الآن ما رووه يوافق الحديث و طرقه، و رجّحه العلّامة على ما روى بطرقنا لأنّ ما رووه يوافق أصول مذهبنا، و ما روى بطرقنا لا يوافقها لأنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله معصوم من كلّ قبيح ثمّ إنّ ما روى بطرقنا يدلّ على لزوم البيع و إن تضمّن شرطا فاسدا مع إنّه يخالف كتاب اللّه تعالى تجارة عن تراض و السنة المقطوعة أو المتواترة لا يحلّ-

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 968
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست