اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 968
- 15- حديث بريرة، قال في المختلف ورد هكذا: قالت عائشة جاءتني بريرة
فقالت كاتبت أهلي على تسع أواق في كلّ عام أوقية فاعتقيني، فقالت إن أحبّ أهلك أن
أعدها لهم عدّة و يكون ولائك لي فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها
فجاءت من عندهم و رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم جالس، فقالت إنّي عرضت
عليهم فأبوا إلّا أن يكون الولاء لهم، فسمع النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم
فقال خذيها و اشترطي لهم الولاء فإنّما الولاء لمن أعتق، ففعلت عائشة ثمّ قام رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و آله فحمد اللّه و أثنى عليه ثمّ قال أمّا بعد فما بال
رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب اللّه ما كان شرط ليس في كتاب اللّه فهو باطل و
إن كان مائة شرط فقضاء اللّه أحقّ و شرط اللّه أوثق و إنّما الولاء لمن أعتق.
انتهى الحديث و كلام
العلّامة و أقول و اشترطي الولاء لهم أمر لعائشة بأن ترضى بولاء مواليها الأوّل و
لا تبتغي الولاء لنفسها لأنّهم الذين كاتبوا بريرة فيكون الولاء لهم فيريد رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و آله إثبات الولاء لهم لمولى بريرة لا لعائشة لأنّ عائشة
ما أعتقتها بل أعانتها بالمال حتّى أدّت مال الكتابة، و قال بعض علمائنا إنّ عائشة
أرادت أن تشتري بريرة فلم يرض مواليها إلّا بأن تجعل الولاء لمواليها فأمرها رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و آله بأن تظهر الرضا لولائهم و تشتريها بالشرط، فلمّا تمّ
الأمر و أعتقت بريرة قال صلّى اللّه عليه و آله الولاء لعائشة فإنّها المعتقة و
ليس شرط الولاء لمواليها الأوّل صحيحا و هذه حيلة علّمها عائشة، فصح البيع و أبطل
الشرط، و قال العلّامة «ره» و كيف يأتي من الرّسول صلّى اللّه عليه و
آله مع تحريم خائنة الأعين و هو الغمز بها و وضع حيلة لا تتم. انتهى.
و هذا الحديث باللّفظ الذي
رواه العلّامة «ره» من طرق العامّة و لا أدري إنّ لفظه من أي
كتاب من كتبهم و لا يحضرني الآن جميع روايات هذا الحديث و طرقه، و رجّحه العلّامة
على ما روى بطرقنا لأنّ ما رووه يوافق أصول مذهبنا، و ما روى بطرقنا لا يوافقها
لأنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله معصوم من كلّ قبيح ثمّ إنّ ما روى بطرقنا يدلّ
على لزوم البيع و إن تضمّن شرطا فاسدا مع إنّه يخالف كتاب اللّه تعالى تجارة عن
تراض و السنة المقطوعة أو المتواترة لا يحلّ مال إمرئ مسلم إلّا بطيب نفسه و من
التزم منّا بأنّ الشرط الفاسد لا يفسد البيع لا بدّ أن يلتزم بالخيار للمشروط له و
تزلزل البيع كما ذكرنا أو يريد بصحّة البيع مع فساد الشرط نظير صحّة العقد الفضولي
و كونه مراعي باجازة المشروط له.
16- على
اليد ما أخذت حتّى تؤدّي يؤدّي على ضمان كلّ من أخذ متاعا و لو بالعارية و هذا
الحديث باللّفظ الذي رواه العلّامة «ره» من طرق العامّة و لا أدري إنّ لفظه من أي
كتاب من كتبهم و لا يحضرني الآن ما رووه يوافق الحديث و طرقه، و رجّحه العلّامة
على ما روى بطرقنا لأنّ ما رووه يوافق أصول مذهبنا، و ما روى بطرقنا لا يوافقها
لأنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله معصوم من كلّ قبيح ثمّ إنّ ما روى بطرقنا يدلّ
على لزوم البيع و إن تضمّن شرطا فاسدا مع إنّه يخالف كتاب اللّه تعالى تجارة عن
تراض و السنة المقطوعة أو المتواترة لا يحلّ-
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 968