responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 906

التهذيب‌، 7/ 218/ 34/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن أبي المغراء عن الحلبي‌ الفقيه‌، 3/ 254/ 3921 حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ في الغسال و الصباغ ما سرق منهما من شي‌ء- فلم يخرج منه على أمر بين أنه قد سرق و كل قليل له أو كثير فهو ضامن- فإن فعل فليس عليه شي‌ء و إن لم يفعل و لم يقل البينة و زعم أنه قد ذهب الذي قد ادعى عليه فقد ضمنه إن لم يكن له بينة على قوله- الفقيه‌ [1]، التهذيب‌، و عن رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرق قال هو مؤتمن.

بيان‌

في الفقيه الصواغ بدل الصباغ و فلم يخرج بينه مكان فلم يخرج منه‌

[4]

18556- 4 الكافي، 5/ 242/ 3/ 1 التهذيب، 7/ 220/ 44/ 1 الخمسة قال قال أبو عبد اللَّه ع‌ كان أمير المؤمنين ص يضمن القصار و الصائغ احتياطا للناس و كان أبي ع يتطول عليه إذا كان مأمونا.

[5]

18557- 5 التهذيب، 7/ 220/ 43/ 1 الحسين عن فضالة و أبي‌


[1] . تكرار رمز الفقيه هنا الظاهر غير صحيح لأنّ هذه القطعة من الحديث لا توجد في الفقيه المطبوع و المخطوط.

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 906
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست