responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 907

المغراء عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع‌ مثله بأدنى تفاوت.

[6]

18558- 6 الفقيه، 3/ 254/ 3919 و قال ع‌ كان أبي يضمن القصار و الصواغ ما أفسدا و كان علي بن الحسين ع يتفضل عليهم.

[7]

18559- 7 التهذيب، 7/ 220/ 45/ 1 عنه عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال‌ سألت أبا عبد اللَّه ع عن القصار هل عليه ضمان فقال نعم كل من يعطى الأجر ليصلح فيفسد فهو ضامن.

[8]

18560- 8 الفقيه، 3/ 253/ 3917 حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع‌ في الرجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده فقال كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن.

[9]

18561- 9 الكافي، 5/ 242/ 4/ 1 محمد عن أحمد عمن ذكره عن ابن مسكان‌ التهذيب‌، 7/ 218/ 35/ 1 أحمد عن علي بن النعمان عن‌ الفقيه‌، 3/ 256/ 3925 ابن مسكان عن أبي بصير الكافي‌، الفقيه‌، عن أبي عبد اللَّه ع‌

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 907
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست