اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 907
المغراء عن أبي بصير عن أبي
عبد اللَّه عمثله بأدنى تفاوت.
[6]
18558- 6 الفقيه، 3/ 254/ 3919 و قال عكان أبي يضمن القصار
و الصواغ ما أفسدا و كان علي بن الحسين ع يتفضل عليهم.
[7]
18559- 7 التهذيب، 7/ 220/ 45/ 1 عنه عن محمد بن الفضيل عن الكناني قالسألت أبا عبد اللَّه
ع عن القصار هل عليه ضمان فقال نعم كل من يعطى الأجر ليصلح فيفسد فهو ضامن.
[8]
18560- 8 الفقيه، 3/ 253/ 3917 حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عفي الرجل يعطى الثوب
ليصبغه فيفسده فقال كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن.
[9]
18561- 9 الكافي، 5/ 242/ 4/ 1 محمد عن أحمد عمن ذكره عن ابن مسكان التهذيب،
7/ 218/ 35/ 1 أحمد عن علي بن النعمان عن الفقيه،
3/ 256/ 3925 ابن مسكان عن أبي بصير الكافي، الفقيه، عن أبي عبد اللَّه
ع
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 907