responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 905

باب 146 ضمان الصانع و الأجير

[1]

18553- 1 الكافي، 5/ 241/ 1/ 1 التهذيب، 7/ 219/ 37/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ سئل عن القصار يفسد- قال كل أجير يعطى الأجر على أن يصلح فيفسد فهو ضامن‌ [1].

[2]

18554- 2 الكافي، بهذا الإسناد عنه ع قال‌ في الغسال و الصباغ ما سرق منهم من شي‌ء فهو ضامن.

[3]

18555- 3 الكافي، 5/ 242/ 2/ 1 بهذا الإسناد


[1] . قوله «فيفسد فهو ضامن» الأجير إمّا أن يفسد بيده و عمله و هو ضامن و امّا أن يهلك المال في يده بغير عمله كسرقة و حرق فهو ليس بضامن لأنّ يده يد أمانة، فالمال في يده كما في يد ساير من ائتمن على المال، هذا بحسب الواقع فإذا علم أنّه لم يخن و إنّما سرق منه أو هلك بغير تقصير منه لم يجر تضمينه، و أمّا إذا احتمل خيانته و كذبه في إدّعاء السّرقة و الهلاك و تنازعا فالقول قول المالك بيمينه و البيّنة على الأجير على ما يأتي في بعض الأحاديث، و ربّما يستفاد من كلام بعض الفقهاء إنّ القول قول الأجير بيمينه و هو أوفق بالقواعد و لا فرق في الضّمان بين الطبيب و غيره و إن تردّد فيه بعضهم أو قال بعدم ضمانه. «ش».

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 905
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست