اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 905
باب 146 ضمان الصانع و
الأجير
[1]
18553- 1 الكافي، 5/ 241/ 1/ 1 التهذيب، 7/ 219/ 37/ 1 الخمسة عن أبي عبد
اللَّه ع قالسئل عن القصار يفسد- قال كل أجير يعطى الأجر على أن يصلح فيفسد فهو
ضامن[1].
[2]
18554- 2 الكافي، بهذا الإسناد عنه ع قالفي الغسال و الصباغ
ما سرق منهم من شيء فهو ضامن.
[3]
18555- 3 الكافي، 5/ 242/ 2/ 1 بهذا الإسناد
[1] . قوله «فيفسد فهو ضامن» الأجير إمّا أن يفسد بيده و عمله و هو ضامن و امّا
أن يهلك المال في يده بغير عمله كسرقة و حرق فهو ليس بضامن لأنّ يده يد أمانة،
فالمال في يده كما في يد ساير من ائتمن على المال، هذا بحسب الواقع فإذا علم أنّه
لم يخن و إنّما سرق منه أو هلك بغير تقصير منه لم يجر تضمينه، و أمّا إذا احتمل
خيانته و كذبه في إدّعاء السّرقة و الهلاك و تنازعا فالقول قول المالك بيمينه و
البيّنة على الأجير على ما يأتي في بعض الأحاديث، و ربّما يستفاد من كلام بعض
الفقهاء إنّ القول قول الأجير بيمينه و هو أوفق بالقواعد و لا فرق في الضّمان بين
الطبيب و غيره و إن تردّد فيه بعضهم أو قال بعدم ضمانه. «ش».
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 905