responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 890

- للكتاب و السنّة، و هو مؤيّد لعموم قوله تعالى أوفوا بالعقود، و يستفاد جواز كلّ عقد و إن لم يسمّ بهذه الأسماء المعروفة كالبيع و الإجارة و العارية و هو الصلح المطلق، ثمّ إنّه لو كان هذا الشرط في عقد الشّركة نفسها ذهب جماعة من فقهائنا إلى بطلان الشرط و إبطال عقد الشّركة ببطلانه و هذا مذهب ابن إدريس و المحقّق، و قال جماعة بصحّة الشّرط و العقد و هو مذهب السيّد و العلّامة «ره».

و ذهب أبو الصلاح إلى صحّة الشركة دون الشّرط و ربّما يظن إنّ عدم تساوي النّسب في حصص الرّبح و رأس المال مخالف لمقتضي الشركة و ليس كذلك لأنّ الشرط المخالف لمقتضى العقد الذي يوجب بطلان العقد هو ما يدلّ على عدم قصد المعاملة فمن باع بشرط عدم الثمن فهو بمنزلة من لم يقصد البيع بخلاف الشركة مع تخصيص أكثر الرّبح بأحد الشركة، فإنّه لا ينافي قصد الشركة، بل تخصيص جميع الرّبح أيضا بأحدهم لا ينافيها و إنّما ينافي قصد الشركة أن يشترطوا عدم استحقاق أحد الشركاء لسهمه من رأس المال و في كون الشركة مخالفا لمقتضى العقد و تفسيره كلام كثير لا حاجة إلى ذكره، و ربّما يورد أمثلة حكموا بصحّتها مع مخالفتها لمقتضى العقد كشرط الضمان في العارية و التفصيل في محلّة.

و أمّا قول أبي الصلاح بصحّة الشركة دون الشرط فمشكل، لأنّ الرّضا بتصرّف الشركاء في المال و البيع و الاشتراء إذا كان معلّقا على اختصاص ربح أكثر ببعضهم و لم يحصل هذا الشرط على مذهبه فلم يحصل الرّضا بأصل المعاملة لعدم تحقّق ما علقت عليه، و لا ريب إنّ الرّضا في معاملة إن كان معلّقا على أمر محرّم أو على أمر غير محقّق كان موجبا لعدم صحّتها و الشرط الفاسد في العقد مفسد لأنّ التّجارة مشروطة في القرآن الكريم بالتراضي و لا يحل مال إمرئ إلّا بطيب نفسه و لا يجوز قهر الناس على شي‌ء و غصب أموالهم و التصرّف فيها بغير رضاهم إلّا بدليل، كبيع أموال المفلس و المحتكر.

و أمّا احتمال رضا المشروط له بأصل المعاملة و لو مع عدم الشّرط و إن كان معقولا لكن الكلام في الاعتماد على مفاد العقد المشتمل على الشرط، و لا ريب أنّه يدلّ على الرّضا المشروط و استنباط الرّضا مع عدم الشّرط يتوقّف على دال آخر غير العقد المشتمل على الشرط، و لكن بعض علمائنا حكم بصحّة العقد و بطلان الشرط، و التفصيل لا يناسب هذا الموضع و استدلّ عليه بحديث بريرة عائشة حيث اشترتها عائشة و اشترطت لمواليها ولائها ثمّ أعتقتها فصحّح رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الاشتراء و الإعتاق و أبطل الولاء لأنّ الولاء لمن أعتق و لكن تفصيل قصّة بريرة مختلف بحسب الرّوايات، و يستفاد من بعضها إنّ بريرة كاتبت مواليها فعجزت عن أداء مال الكتابة فتوسّلت بعائشة و أعطتها عائشة مالا تؤدّيه إلى مواليها بإزاء مال الكتابة فلم يكن اشتراء و بيع و شرط في عقد و لا يجوز الخروج عن الأصول الضرورية و منها عدم حل مال أحد بغير رضاه بمثل هذا الخبر، نعم ورد في النّكاح الأدلّة على الصحّة مع بطلان الشروط، بل المهر أيضا و لا يجوز قياس غيره عليه فلعلّ البضع في نظر الشرع ينبغي-

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 890
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست