responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 889

باب 145 الشركة و الصلح‌

[1]

18510- 1 الكافي، 5/ 258/ 1/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللَّه ع‌ في رجلين اشتركا في مال‌ [1] فربحا فيه ربحا و كان من المال دين و عليهما دين فقال أحدهما لصاحبه أعطني رأس المال و لك الربح و عليك التوى‌ [2] فقال لا بأس إذا اشترطا [3] فإذا كان شرطا يخالف كتاب اللَّه جل‌


[1] . قوله «اشتركا في مال» ظاهره عقد الشركة اختيارا، و قال الفقهاء لا يتحقّق الشّركة في القيميّات بل يحدث باختلاطها الاشتباة، و يجب التخلّص بالصلح و التبرئة و لا يحصل الشركة إلّا في المثليّات المتماثلة فإذا اختلط الشياه و الثّياب و أمثال ذلك لا يحصل فيها الشّركة فإن اريد حصولها لزمهم المعاوضة على حصّة معيّنة و كان الشركة في المثلى إجماعي و هي المسمّاة بشركة العنان، و أمّا شركة الوجوه و المفاوضة و الشركة في العمل فلم يدلّ دليل على مشروعيّتها، بل الإجماع على عدمها و التفصيل في الفقه. «ش».

[2] . قوله «لك الرّبح و عليك التّوى» قال في المسالك هذا إذا كان عند انتهاء الشركة و أراده فسخها لتكون الزيادة مع من بقي معه بمنزلة الهبة، و الخسران على من هو عليه بمنزلة الإبراء أمّا قبله فلا لمنافاته وضع الشركة شرعا. «ش».

[3] . قوله «لا بأس إذا اشترطا» هذا شرط بعد انقضاء عقد الشركة و مضي مدة كثيرة و ليس من الشروط الابتدائية التي لا يجب الوفاء به بل الظاهر منه أنّه عقد صلح على ما ذكره في الحديث فيدلّ الحديث على أنّ العقد على كلّ التزام و معاوضة جائزة إذا لم تكن مضامين الشروط مخالفة-

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 889
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست