اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 889
باب 145 الشركة و الصلح
[1]
18510- 1 الكافي، 5/ 258/ 1/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللَّه عفي رجلين اشتركا في
مال[1]فربحا فيه ربحا و كان من المال دين و عليهما دين فقال أحدهما
لصاحبه أعطني رأس المال و لك الربح و عليك التوى[2]فقال لا بأس إذا اشترطا[3]فإذا
كان شرطا يخالف كتاب اللَّه جل
[1] . قوله «اشتركا في مال» ظاهره عقد الشركة اختيارا، و قال الفقهاء لا يتحقّق
الشّركة في القيميّات بل يحدث باختلاطها الاشتباة، و يجب التخلّص بالصلح و التبرئة
و لا يحصل الشركة إلّا في المثليّات المتماثلة فإذا اختلط الشياه و الثّياب و
أمثال ذلك لا يحصل فيها الشّركة فإن اريد حصولها لزمهم المعاوضة على حصّة معيّنة و
كان الشركة في المثلى إجماعي و هي المسمّاة بشركة العنان، و أمّا شركة الوجوه و
المفاوضة و الشركة في العمل فلم يدلّ دليل على مشروعيّتها، بل الإجماع على عدمها و
التفصيل في الفقه. «ش».
[2] . قوله «لك الرّبح و عليك التّوى» قال في المسالك هذا إذا كان عند انتهاء
الشركة و أراده فسخها لتكون الزيادة مع من بقي معه بمنزلة الهبة، و الخسران على من
هو عليه بمنزلة الإبراء أمّا قبله فلا لمنافاته وضع الشركة شرعا. «ش».
[3] . قوله «لا بأس إذا اشترطا» هذا شرط بعد انقضاء عقد الشركة و مضي مدة كثيرة
و ليس من الشروط الابتدائية التي لا يجب الوفاء به بل الظاهر منه أنّه عقد صلح على
ما ذكره في الحديث فيدلّ الحديث على أنّ العقد على كلّ التزام و معاوضة جائزة إذا
لم تكن مضامين الشروط مخالفة-
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 889