اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 891
و عز فهو رد إلى كتاب
اللَّه جل و عز.
[2]
18511- 2 التهذيب، 6/ 207/ 7/ 1 الحسين عن الثلاثة و علي بن النعمان عن
الكناني جميعا الفقيه، 3/ 229/ 3848 حماد
عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عمثله إلا أنه قال و
كان من المال دين و عين- و لم يقل و عليها دين.
[3]
18512- 3 التهذيب، 7/ 25/ 24/ 1 ابن عيسى عن علي بن حديد عن أبي المغراء عن
الحلبي عن أبي عبد اللَّه عمثله إلا أنه قال و كان المال دينا و لم يذكر العين و لا و عليهما
دين.
[4]
18513- 4 التهذيب، 7/ 186/ 9/ 1 ابن سماعة عن صالح بن خالد و عباس [1] بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود
- أن
لا يكون في معرض الفسخ و الإقالة و النقل و الانتقال الكثير لأهميّة حفظ الحياء في
النسوان من ساير الأمور، و لا يبعد أن يقال إن أريد بصحّة العقد قابليّة لأن يلحقه
الرّضا كعقد المكره و الفضولي فله وجه و إن أريد بصحّة وقوعه متزلزلا فيجوز
للمشروط له الفسخ كما في المعيب و لكن العقد مؤثّر ما لم يفسخ، فهذا بعيدا إلّا أن
يعلم رضى المشروط له بالعقد و لو مع عدم حصول الشرط له أو سكت عن الفسخ مع علمه
فيجعل أنّه يجوز له أن يفسخ العقد سكوته عن الفسخ و استمراره على البيع ممّا يدلّ
على رضاه و ليس أصل العقد مع فساد الشرط تجارة من غير تراض فهو كفقدان الأوصاف و
العيب الذي لم يرض المشتري إلّا بالصحيح و واجد الأوصاف، و أمّا أن أريد بالصحّة
وقوعه لازما مع عدم الشرط كما في النكاح المشروط بالشّرط الفاسد فالحقّ أنّه ليس
كذلك لأنّه تجارة لا عن تراض. «ش».
[1] . في التهذيب المطبوع: عبيس بن هشام، و لا فرق، ف (العباس و عبيس) هو
أبو الفضل الناشري الأسدي، عربي، ثقة، جليل في أصحابنا.
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 891