responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 873

باب 143 الوديعة و البضاعة [1]

[1]

18470- 1 الكافي، 5/ 238/ 1/ 1 التهذيب، 7/ 179/ 3/ 1 الخمسة


[1] . قوله «في الوديعة و البضاعة في الكفاية» قال في التذكرة إذا دفع الإنسان إلى غيره مالا ليتّجر به فلا ربح، أمّا أن يشترط قدر الرّبح بينهما أوّلا، فإن لم يشترط شيئا فالرّبح بأجمعه لصاحب المال و عليه أجرة المثل للعامل، و إن اشترط فإنّ جعل جميع الرّبح للعامل كان المال قرضا و دينا عليه و الرّبح له و الخسارة عليه، و إن جعلا الرّبح بأجمعه للمالك كان بضاعة، و إن جعلا الرّبح بينهما فهو القراض. قال و سمّي المضاربة أيضا و القراض لغة أهل الحجاز و المضاربة لغة أهل العراق، انتهى كلامه صاحب الكفاية.

و المستفاد منه أوّلا عدم وجوب لفظ المضاربة أو القراض في العقد، بل إذا صرّح بتقسيم الرّبح بينهما على نسبة معلومة و أجاز له التجارة بماله وقع العقد، و أمّا الاكتفاء بالمعاطاة فغير متصوّر هنا إذ لا يمكن الاطّلاع على ما في القلوب بغير الألفاظ و لا يعلم التّراضي بتقسيم الرّبح بينهما على النسبة إلّا بأن يصرّح به لفظا و العلم بالرّضا قوام كلّ معاملة و لا يعلم بإعطاء المال إلّا الرّضا بالتصرّف مطلقا سواء كان على الوكالة أو البضاعة أو القرض أو المضاربة، بل قد لا يعلم منه الرّضا بالتصرّف أيضا إذا احتمل كونه وديعة و ليس في الدوال على المقاصد شي‌ء غير اللّفظ يكتفي به هنا، فشأن المضاربة شأن سائر المعاملات لا يجزي فيها المعاملات، إذ لا يستفاد منها إلّا الرّضا بالتصرّف و الإباحة في الجملة.-

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 873
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست