responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 872

إذا استعيرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن.

[14]

18467- 14 التهذيب، 7/ 184/ 11/ 1 أحمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يشترط صاحبها إلا الدراهم فإنها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط.

[15]

18468- 15 التهذيب، 7/ 184/ 16/ 1 محمد بن أحمد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد ع قال سمعته يقول‌ لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت- أو سرقت أو ضاعت إذا كان المستعير مأمونا.

[16]

18469- 16 الكافي، 5/ 302/ 2/ 1 العدة عن البرقي عن أبيه عن وهب‌ التهذيب‌، 7/ 185/ 17/ 1 محمد بن أحمد عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع قال‌ من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن- و من استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن.

بيان‌

حمله في الإستبصار على ما إذا استعار من غير مالكه أو فرط في حفظه أو تعدى أو اشترط الضمان عليه و لا يبعد حمله على ما إذا كان المستعير متهما غير مأمون و يؤيد كلا من ذلك رواية أو أكثر كما مر و يحتمل تخصيصه بالعبد و الصغير

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 872
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست