اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 872
إذا استعيرت عارية بغير إذن
صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن.
[14]
18467- 14 التهذيب، 7/ 184/ 11/ 1 أحمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن
عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللَّه ع قالليس على صاحب العارية
ضمان إلا أن يشترط صاحبها إلا الدراهم فإنها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط.
[15]
18468- 15 التهذيب، 7/ 184/ 16/ 1 محمد بن أحمد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن
زياد عن جعفر بن محمد ع قال سمعته يقوللا غرم على مستعير
عارية إذا هلكت- أو سرقت أو ضاعت إذا كان المستعير مأمونا.
[16]
18469- 16 الكافي، 5/ 302/ 2/ 1 العدة عن البرقي عن أبيه عن وهب التهذيب،
7/ 185/ 17/ 1 محمد بن أحمد عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه ع أن
عليا ع قالمن استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن- و من استعار حرا صغيرا
فعيب فهو ضامن.
بيان
حمله في الإستبصار على ما إذا
استعار من غير مالكه أو فرط في حفظه أو تعدى أو اشترط الضمان عليه و لا يبعد حمله
على ما إذا كان المستعير متهما غير مأمون و يؤيد كلا من ذلك رواية أو أكثر كما مر
و يحتمل تخصيصه بالعبد و الصغير
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 872