اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 871
[12]
18465- 12 التهذيب، 7/ 182/ 3/ 1 عنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي
جعفر ع قالقضى أمير المؤمنين ع في رجل أعار جارية[1]فهلكت من عنده و لم يبغها غائلة فقضى أن يغرمها المعار و لا يغرم
الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة.
بيان
الإباغة الإهلاك غائلة خداعا
بأن يذهب بها إلى موضع فيقتلها خفية
[13]
18466- 13 التهذيب، 7/ 183/ 10/ 1 ابن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان عن الفقيه،
3/ 302/ 4083 إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه التهذيب، و أبي إبراهيم ع ش قالالعارية ليس على
مستعيرها ضمان إلا ما كان من ذهب أو فضة فإنهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا و قال
ع
[1] . قوله «أعار جارية» يجوز إعارة الجارية للخدمة لا للوطئ، و كذلك يجوز
تقييد الإعارة بمنافع خاصّة، فلا يجوز التعدّي منها إلى غيرها، و قد يقيّد شرعا أو
عرفا و إن لم يصرّحا به في العقد، و يجوز إعارة الدابّة للحلب و الشّرب من لبنها و
لا يخرج اللّبن بذلك من ملك المعير و إنّما يستلزم إباحة التصرّف للمستعير فيه، و
كذلك إذا استأجر دابّة للشرب من لبنها لا يصير اللبن ملكا للمستأجر، و الظئر إذا
أجرت نفسها فلبنها لها و إن وجب بذله للرّضيع، فمقتضى بعض الإجارات أن يبذل العامل
الأجير من ماله أمورا كخيط للخيّاط و الحبر للكاتب. «ش».
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 871