اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 807
باب 130 أنه إذا مات الرجل
حل دينه
[1]
18339- 1 الكافي، 5/ 99/ 1/ 1 القميان عن بعض أصحابنا عن خلف بن حماد عن
إسماعيل بن أبي قرة
[1] عن أبي بصير قال [2] الفقيه،
3/ 189/ 3710 قال أبو عبد اللَّه عإذا مات الرجل حل ما
له و ما عليه من الدين[3].
[2] . أورده في التهذيب- 6: 190 رقم 407 بهذا السند أيضا.
[3] . قوله «ما له و ما عليه من الدين» إذا مات المديون حلّ ما عليه بلا إشكال،
و ليس إخبار هذا الباب منقّحة من جهة الأسناد، و إذا مات الدائن لم يحل ماله، بل
وجب على الورثة الصبر إلى الأجل، و قال بعض علمائنا يحلّ كما في هذه الرواية و هي
مرسلة.
و روى في المختلف عن السيّد
المرتضى «ره» في المسألة الأولى عن موت المديون أيضا أنّه
قال لا أعرف إلى الآن لأصحابنا نصّ فيها نصّا معيّنا فاحكيه، و فقهاء الأمصار
كلّهم يذهبون إلى أنّ الدين المؤجّل يصير حالا يموت من عليه الدين و يقوى في نفسي
ما ذهب إليه الفقهاء.
«انتهى».
و قال أيضا في المختلف في
الفرق بين المديون و الدائن ان أمر بالتصرّف في التركة لزم تضرّر الدائن و إن منعناهم
لزم الضرر عليهم فوجب القول بالحلول دفعا للمفسدتين بخلاف موت من له الدين. «ش».
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 807