responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 807

باب 130 أنه إذا مات الرجل حل دينه‌

[1]

18339- 1 الكافي، 5/ 99/ 1/ 1 القميان عن بعض أصحابنا عن خلف بن حماد عن إسماعيل بن أبي قرة [1] عن أبي بصير قال‌ [2] الفقيه‌، 3/ 189/ 3710 قال أبو عبد اللَّه ع‌ إذا مات الرجل حل ما له و ما عليه من الدين‌ [3].


[1] . في التهذيب- إسماعيل بن أبي فروة.

[2] . أورده في التهذيب- 6: 190 رقم 407 بهذا السند أيضا.

[3] . قوله «ما له و ما عليه من الدين» إذا مات المديون حلّ ما عليه بلا إشكال، و ليس إخبار هذا الباب منقّحة من جهة الأسناد، و إذا مات الدائن لم يحل ماله، بل وجب على الورثة الصبر إلى الأجل، و قال بعض علمائنا يحلّ كما في هذه الرواية و هي مرسلة.

و روى في المختلف عن السيّد المرتضى «ره» في المسألة الأولى عن موت المديون أيضا أنّه قال لا أعرف إلى الآن لأصحابنا نصّ فيها نصّا معيّنا فاحكيه، و فقهاء الأمصار كلّهم يذهبون إلى أنّ الدين المؤجّل يصير حالا يموت من عليه الدين و يقوى في نفسي ما ذهب إليه الفقهاء.

«انتهى».

و قال أيضا في المختلف في الفرق بين المديون و الدائن ان أمر بالتصرّف في التركة لزم تضرّر الدائن و إن منعناهم لزم الضرر عليهم فوجب القول بالحلول دفعا للمفسدتين بخلاف موت من له الدين. «ش».

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 807
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست