responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 808

[2]

18340- 2 التهذيب، 6/ 190/ 33/ 1 محمد بن أحمد عن بنان عن أبيه عن ابن المغيرة عن‌ الفقيه‌، 3/ 188/ 3709 السكوني عن جعفر عن أبيه ع أنه قال‌ إذا كان على الرجل دين إلى أجل و مات الرجل حل الدين.

[3]

18341- 3 التهذيب، 6/ 190/ 34/ 1 الحسين قال‌ سألته عن رجل أقرض رجلا دراهم إلى أجل مسمى ثم مات المستقرض أ يحل مال القارض عند موت المستقرض منه أو لورثته من الأجل ما للمستقرض في حياته فقال إذا مات فقد حل مال القارض.

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 808
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست