responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 806

فإن حلل فله بكل درهم عشرة و إن لم يحلل فواحد كما مر في كتاب الزكاة

[3]

18338- 3 الكافي، 7/ 25/ 7/ 1 محمد عن‌ التهذيب‌، 9/ 167/ 28/ 1 أحمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال‌ سألت أبا الحسن ع عن رجل مات و له علي دين و خلف ولدا رجالا و نساء و صبيانا فجاء رجل منهم فقال أنت في حل مما لأبي عليك من حصتي و أنت في حل مما لإخوتي و أخواتي و أنا ضامن لرضاهم عنك قال تكون في سعة من ذلك و حل- قلت فإن لم يعطهم قال كان ذلك في عنقه قلت فإن رجع الورثة علي فقالوا أعطنا حقنا فقال لهم ذاك في الحكم الظاهر فأما بينك و بين اللَّه عز و جل فأنت منها في حل إذا كان الرجل الذي أحل لك- يضمن لك عنهم رضاهم فيحتمل الضامن لك- قلت فما تقول في الصبي لأمه أن تحلل قال نعم إذا كان لها ما ترضيه أو تعطيه قلت فإن لم يكن لها قال فلا قلت فقد سمعتك تقول إنه يجوز تحليلها فقال إنما أعني بذلك إذا كان لها مال قلت فالأب يجوز تحليله على ابنه فقال له ما كان لنا مع أبي الحسن ع أمر يفعل في ذلك ما شاء قلت فإن الرجل ضمن لي عن ذلك الصبي و أنا من حصته في حل فإن مات الرجل قبل أن يبلغ الصبي فلا شي‌ء عليه قال الأمر جائز على ما شرط لك.

بيان‌

فقال له أي للأب ذلك ما كان لنا ما نافية مع أبي الحسن يعني به أباه الكاظم ع في ذلك أي في أموالنا و قد مضى الأخبار في ثواب التحليل و الإنظار في كتاب الزكاة فلا نعيدها

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 806
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست