responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 766

[2]

18255- 2 الكافي، 5/ 280/ 2/ 1 التهذيب، 7/ 165/ 8/ 1 الثلاثة عن جميل بن دراج عن منصور بن حازم قال‌ سألت أبا عبد اللَّه ع عن دار فيها دور و طريقهم واحد في عرصة الدار- فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة فقال إن كان باع الدار و حول بابها إلى طريق غير ذلك‌ [1] فلا شفعة لهم و إن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة.

[3]

18256- 3 الكافي، 5/ 280/ 3/ 1 علي بن محمد عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد اللَّه بن حماد [2] عن جميل بن دراج عن محمد عن‌ [3] الفقيه‌، 3/ 79/ 3376 أبي جعفر ع قال‌ إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة.

[4]

18257- 4 الكافي، 5/ 280/ 4/ 1 التهذيب، 7/ 164/ 4/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن ابن هلال عن‌ الفقيه‌، 3/ 76/ 3368 الفقيه، 3/ 77/ 3369 عقبة بن خالد عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ قضى رسول اللَّه ص بالشفعة بين الشركاء في الأرضين و المساكين‌ [4] و قال لا


[1] . قوله «بابها إلى طريق غير ذلك» الظاهر أنّ المراد تحويل الباب قبل إجراء صيغة البيع حتّى لا يكون عند وقوعها اشتراك في الطريق، و أمّا إذا اشترى و هو مشترك فالشفعة ثابتة و لا تسقط بتحويل الباب. «ش».

[2] . في التهذيب المطبوع: عبد الرحمن بن حمّاد بدل عبد اللّه بن حمّاد، و ما في المتن هو الصحيح.

[3] . أورده في التهذيب- 7: 163 رقم 724 بهذا السند أيضا.

[4] . قوله «في الأرضين و المساكن» اختلف أصحابنا في ثبوت الشفعة في جميع الأملاك أو في-

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 766
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست