اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 766
[2]
18255- 2 الكافي، 5/ 280/ 2/ 1 التهذيب، 7/ 165/ 8/ 1 الثلاثة عن جميل بن
دراج عن منصور بن حازم قالسألت أبا عبد اللَّه ع عن دار فيها دور و طريقهم واحد في عرصة
الدار- فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة فقال إن
كان باع الدار و حول بابها إلى طريق غير ذلك[1]فلا شفعة لهم و إن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة.
[3]
18256- 3 الكافي، 5/ 280/ 3/ 1 علي بن محمد عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد
اللَّه بن حماد [2] عن جميل بن دراج عن محمد عن [3] الفقيه، 3/ 79/ 3376 أبي
جعفر ع قالإذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة.
[4]
18257- 4 الكافي، 5/ 280/ 4/ 1 التهذيب، 7/ 164/ 4/ 1 محمد عن محمد بن
الحسين عن ابن هلال عن الفقيه، 3/ 76/ 3368 الفقيه،
3/ 77/ 3369 عقبة بن خالد عن أبي عبد اللَّه ع قالقضى رسول اللَّه ص
بالشفعة بين الشركاء في الأرضين و المساكين[4]و قال لا
[1] . قوله «بابها إلى طريق غير ذلك» الظاهر أنّ المراد تحويل الباب قبل إجراء
صيغة البيع حتّى لا يكون عند وقوعها اشتراك في الطريق، و أمّا إذا اشترى و هو
مشترك فالشفعة ثابتة و لا تسقط بتحويل الباب. «ش».
[2] . في التهذيب المطبوع: عبد الرحمن بن حمّاد بدل عبد اللّه بن حمّاد،
و ما في المتن هو الصحيح.
[3] . أورده في التهذيب- 7: 163 رقم 724 بهذا السند أيضا.
[4] . قوله «في الأرضين و المساكن» اختلف أصحابنا في ثبوت الشفعة في جميع
الأملاك أو في-
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 766