اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 765
باب 124 الشفعة
[1]
18254- 1 الكافي، 5/ 280/ 1/ 1 محمد عن ابن عيسى عن علي بن حديد عن جميل بن
دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع قالالشفعة لكل شريك لم
تقاسمه[1].
بيان
الشفعة حق تملك الشقص على
شريكه المتجدد ملكه قهرا بعوض
[1] . قوله «لكلّ شريك لم تقاسمه» اختلفوا في إثبات الشفعة للشريك بعد القسمة
ان بقي الاشتراك في طريق أو ساحة، و مذهب مالك و الشافعي العدم، و مذهب أبي حنيفة
الثبوت، و هو مذهبنا أيضا، و أمّا الشفعة بالجواز و اختصّ به أبو حنيفة و رووا عن
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله جار الدار أحقّ بدار الجار، و هو غير ثابت عندنا، و
هذا الخبر ان كان ناظرا إلى الاختلاف المعروف بينهم فهو غير معمول به عندنا، لأنّ
مذهبنا الشفعة و لو بعد القسمة و لم يقل أحد بالشفعة ان لم يبق اشتراك في الطريق
حتّى يكون الخبر ناظرا إليه، ثمّ إنّ الخبر مطلق يمكن أن يحتج لثبوتها في كلّ
انتقال، و مذهب ابن الجنيد التعميم و المشهور التخصيص بالبيع لأنّ أكثر الأدلّة
ذكر فيها البيع و لا حجّة فيه، لأنّ الغالب في نقل الأملاك البيع، و التخصيص
بالذكر ليس دليلا على تخصيص الحكم به، و استدلّ على التخصيص بما سيجيء من حديث
أبي بصير في عدم الشفعة في الصداق. «ش».
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 765