responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 765

باب 124 الشفعة

[1]

18254- 1 الكافي، 5/ 280/ 1/ 1 محمد عن ابن عيسى عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع قال‌ الشفعة لكل شريك لم تقاسمه‌ [1].

بيان‌

الشفعة حق تملك الشقص على شريكه المتجدد ملكه قهرا بعوض‌


[1] . قوله «لكلّ شريك لم تقاسمه» اختلفوا في إثبات الشفعة للشريك بعد القسمة ان بقي الاشتراك في طريق أو ساحة، و مذهب مالك و الشافعي العدم، و مذهب أبي حنيفة الثبوت، و هو مذهبنا أيضا، و أمّا الشفعة بالجواز و اختصّ به أبو حنيفة و رووا عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله جار الدار أحقّ بدار الجار، و هو غير ثابت عندنا، و هذا الخبر ان كان ناظرا إلى الاختلاف المعروف بينهم فهو غير معمول به عندنا، لأنّ مذهبنا الشفعة و لو بعد القسمة و لم يقل أحد بالشفعة ان لم يبق اشتراك في الطريق حتّى يكون الخبر ناظرا إليه، ثمّ إنّ الخبر مطلق يمكن أن يحتج لثبوتها في كلّ انتقال، و مذهب ابن الجنيد التعميم و المشهور التخصيص بالبيع لأنّ أكثر الأدلّة ذكر فيها البيع و لا حجّة فيه، لأنّ الغالب في نقل الأملاك البيع، و التخصيص بالذكر ليس دليلا على تخصيص الحكم به، و استدلّ على التخصيص بما سيجي‌ء من حديث أبي بصير في عدم الشفعة في الصداق. «ش».

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 765
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست