اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 767
ضرر و لا إضرار و قال الفقيه،الصادق ع ش إذا أرفت الأرف و حدت الحدود فلا شفعة.
بيان
الأرفة بالضم و الراء الحد و
العلم و ما يجعل فاصلا بين أرضين و أرفت على الأرض تأريفا جعلت لها حدودا و قسمت
[5]
18258- 5 الفقيه، 3/ 76/ 3367 طلحة بن زيد عن الصادق عن أبيه عأن رسول اللَّه ص
قضى بالشفعة ما لم يورف يعني يقسم.
[6]
18259- 6 الكافي، 5/ 281/ 5/ 1 التهذيب، 7/ 164/ 5/ 1 محمد عن محمد بن
الحسين عن شعر عن الغنوي عن أبي عبد اللَّه
- بعضها،
و أثبت كثير من قدمائنا الشفعة في كل مال منقول أو غير منقول، و خصّصها كثير من
المتأخّرين بغير المنقول، قال في القواعد كلّ عقار ثابت مشترك بين اثنين قابل
للقسمة، و على هذا فلا تثبت في المنقول و لا في البناء و لا الأشجار من غير
المنقول، إذا بيعا منفردين، و لا في مثل الغرفة المبنية على بيت لعدم كونها ثابتة
على الأرض، فلا تدخل تلك الغرفة في شفعة الأرض تبعا مع ثبوتها في البيت التحتاني
تبعا للأرض، و تثبّت في الدولاب تبعا لأنّه غير منقول في العادة، و لا تثبت في
الثمرة على الشجرة و لو تبعا، و لا تثبت الشفعة في كل مال غير قابل للقسمة و إن
كان غير منقول كالطاحونة و بئر الماء و الحمّام، و ذلك لأنّ حكمة الشفعة التضرّر
بالقسمة و إذا لم يمكن تقسيم المال أمن الضرر و لا يمكن أن يكون نفس الشركة ضررا
موجبا للشفعة فانّها كانت حاصلة و لم يثبت بالبيع شيء لم يكن، قلت يمكن أن يكون
الحكمة، إنّ الشريك الأوّل ربّما يكون بحيث يمكن مساكنته و معاملته بخلاف الشريك
الثاني، إذ ربّما يكون سيّئ المعاشرة و المعاملة، فلذلك ثبّت الشفعة شرعا. «ش».
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 767