responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 767

ضرر و لا إضرار و قال‌ الفقيه‌، الصادق ع ش إذا أرفت الأرف و حدت الحدود فلا شفعة.

بيان‌

الأرفة بالضم و الراء الحد و العلم و ما يجعل فاصلا بين أرضين و أرفت على الأرض تأريفا جعلت لها حدودا و قسمت‌

[5]

18258- 5 الفقيه، 3/ 76/ 3367 طلحة بن زيد عن الصادق عن أبيه ع‌ أن رسول اللَّه ص قضى بالشفعة ما لم يورف يعني يقسم.

[6]

18259- 6 الكافي، 5/ 281/ 5/ 1 التهذيب، 7/ 164/ 5/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن شعر عن الغنوي عن أبي عبد اللَّه‌


- بعضها، و أثبت كثير من قدمائنا الشفعة في كل مال منقول أو غير منقول، و خصّصها كثير من المتأخّرين بغير المنقول، قال في القواعد كلّ عقار ثابت مشترك بين اثنين قابل للقسمة، و على هذا فلا تثبت في المنقول و لا في البناء و لا الأشجار من غير المنقول، إذا بيعا منفردين، و لا في مثل الغرفة المبنية على بيت لعدم كونها ثابتة على الأرض، فلا تدخل تلك الغرفة في شفعة الأرض تبعا مع ثبوتها في البيت التحتاني تبعا للأرض، و تثبّت في الدولاب تبعا لأنّه غير منقول في العادة، و لا تثبت في الثمرة على الشجرة و لو تبعا، و لا تثبت الشفعة في كل مال غير قابل للقسمة و إن كان غير منقول كالطاحونة و بئر الماء و الحمّام، و ذلك لأنّ حكمة الشفعة التضرّر بالقسمة و إذا لم يمكن تقسيم المال أمن الضرر و لا يمكن أن يكون نفس الشركة ضررا موجبا للشفعة فانّها كانت حاصلة و لم يثبت بالبيع شي‌ء لم يكن، قلت يمكن أن يكون الحكمة، إنّ الشريك الأوّل ربّما يكون بحيث يمكن مساكنته و معاملته بخلاف الشريك الثاني، إذ ربّما يكون سيّئ المعاشرة و المعاملة، فلذلك ثبّت الشفعة شرعا. «ش».

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 767
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست