responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 722

درهم بعشرة آلاف درهم قال لا بأس.

[2]

18175- 2 الكافي، 5/ 205/ 9/ 1 و في رواية أخرى‌ لا بأس به أعطها مائة ألف و بعها الثوب بعشرة آلاف درهم و اكتب عليها كتابين.

[3]

18176- 3 الكافي، 5/ 205/ 10/ 1 التهذيب، 7/ 53/ 28/ 1 القمي عن الكوفي عن عمه محمد بن عبد اللَّه عن‌ الفقيه‌، 3/ 287/ 4033 محمد بن إسحاق بن عمار قال‌ قلت للرضا ع الرجل يكون له المال فدخل‌ [1] على صاحبه يبيعه لؤلؤة تساوي مائة درهم بألف درهم و يؤخر عليه المال إلى وقت قال لا بأس قال قد أمرني أبي ع ففعلت ذلك- و زعم أنه سأل أبا الحسن ع عنها فقال له مثل ذلك.

[4]

18177- 4 الكافي، 5/ 205/ 11/ 1 محمد عن‌ التهذيب‌، 7/ 52/ 27/ 1 أحمد عن ابن أبي عمر


- الشارع لأنّ محاسن وقوع المعاملات و نقل الأموال و مبادلتها في نظر الشارع أكثر جدا من مفسدة الرّبا كالصلاة في الحرير للرّجال فإنّها فاسدة، فإذا اختلط به شي‌ء من القطن جاز، و كالذهب المغشوش بقليل من النحاس إذا بيع بمغشوش مثله جاز، نعم إن لم يقصد البيع لم يجز كما ذكرنا مرارا، مثلا إذا ظهر كون الثوب الذي باعه بعشرة آلاف درهم مستحقا للغير بطل القرض أيضا في ضمنه و إن ظهر معيوبا بعيب يجحف بنصف الثمن جاز للمشتري طلب الأرش فيسترجع خمسة آلاف درهم و هذا مقتضى البيع، و يجب أن يكون هذا مقصودا لهما و يرضيا بما يترتّب على ذلك عند عقد البيع فإن رجعا إلى أنفسهما و رأوا انّهما لم يلتزما بهذه اللوازم فهو آية أنّهما لم يقصد البيع. «ش».

[1] . في الكافي المطبوع: قد حلّ بدل فدخل.

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 722
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست