اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 721
باب 112 التخلص من الربا
[1]
18174- 1 الكافي، 5/ 205/ 9/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن حديد عن محمد بن
إسحاق بن عمار [1] قالقلت لأبي الحسن ع إن سلسبيل طلبت مني مائة ألف درهم على أن تربحني
عشرة آلاف درهم فأقرضها تسعين ألفا و أبيعها ثوبا أو شيئا[2]تقوم علي بألف
[1] . محمّد بن إسحاق بن عمّار هذا هو الصيرفي كوفي تغلبي ثقة عيّن.
[2] . هكذا في الأصل و في الكافي: ثوبا وشيّا بدل ثوبا أو شيا، و الظاهر
ما في الكافي هو الصحيح.
قوله «و أبيعها ثوبا أو
شيئا» إذا اقترض شيئا و شرط في عقد القرض المحاباة في البيع فالظاهر انّه غير جائز
لأنّه قرض يجر نفعا، و أمّا إذا ابتاع شيئا و شرط في عقد البيع قرضا فالظاهر
الجواز، و به صرّح العلّامة في المختلف و استدلّ بأدلّة كثيرة، و نقل الخلاف عن
بعض معاصريه، فإن قيل هذا حيلة للفرار من الحكم كما فعلته أصحاب السبت على ما ورد
في القرآن الكريم و مسخ به جماعة من بني إسرائيل بسببه قلنا هذا مغاير له و ذلك
لأنّ إثبات اليد على جماعة الأسماك و منعهنّ من الفرار صيد وقع يوم السبت، و ليس
الصيد عبارة عن أحدهن باليد فقط.
و أمّا البيع بشرط القرض و
ساير الذرائع التي يفرّ بها من الرّبا الحرام فإنّما هو شيء غير الرّبا المحرّم،
لأنّ بيع اللؤلؤة بأكثر من ثمنها يترتّب عليه جميع أحكام البيع و لوازمه و يشتمل
على جميع المصالح التي احلّ بسببها البيع فيغلب حكمه حكم الشرط الذي في ضمنه يحكم-
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 721