responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 721

باب 112 التخلص من الربا

[1]

18174- 1 الكافي، 5/ 205/ 9/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن حديد عن محمد بن إسحاق بن عمار [1] قال‌ قلت لأبي الحسن ع إن سلسبيل طلبت مني مائة ألف درهم على أن تربحني عشرة آلاف درهم فأقرضها تسعين ألفا و أبيعها ثوبا أو شيئا [2] تقوم علي بألف‌


[1] . محمّد بن إسحاق بن عمّار هذا هو الصيرفي كوفي تغلبي ثقة عيّن.

[2] . هكذا في الأصل و في الكافي: ثوبا وشيّا بدل ثوبا أو شيا، و الظاهر ما في الكافي هو الصحيح.

قوله «و أبيعها ثوبا أو شيئا» إذا اقترض شيئا و شرط في عقد القرض المحاباة في البيع فالظاهر انّه غير جائز لأنّه قرض يجر نفعا، و أمّا إذا ابتاع شيئا و شرط في عقد البيع قرضا فالظاهر الجواز، و به صرّح العلّامة في المختلف و استدلّ بأدلّة كثيرة، و نقل الخلاف عن بعض معاصريه، فإن قيل هذا حيلة للفرار من الحكم كما فعلته أصحاب السبت على ما ورد في القرآن الكريم و مسخ به جماعة من بني إسرائيل بسببه قلنا هذا مغاير له و ذلك لأنّ إثبات اليد على جماعة الأسماك و منعهنّ من الفرار صيد وقع يوم السبت، و ليس الصيد عبارة عن أحدهن باليد فقط.

و أمّا البيع بشرط القرض و ساير الذرائع التي يفرّ بها من الرّبا الحرام فإنّما هو شي‌ء غير الرّبا المحرّم، لأنّ بيع اللؤلؤة بأكثر من ثمنها يترتّب عليه جميع أحكام البيع و لوازمه و يشتمل على جميع المصالح التي احلّ بسببها البيع فيغلب حكمه حكم الشرط الذي في ضمنه يحكم-

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 721
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست