اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 723
التهذيب، الحسين عن ابن أبي عمير عن محمد بن إسحاق بن عمار قالقلت لأبي الحسن ع يكون
لي على الرجل دراهم فيقول أخرني بها و أنا أربحك فأبيعه جبة تقوم علي بألف درهم
بعشرة آلاف درهم أو قال بعشرين ألف درهم و أؤخره بالمال- قال لا بأس.
[5]
18178- 5 الكافي، 5/ 206/ 12/ 1 محمد عن التهذيب،
7/ 52/ 26/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قالسألته عن الرجل أريد
أن أعينه المال- و يكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب مني مالا أزيده على مالي الذي
لي عليه أ يستقيم أن أزيده مالا و أبيعه لؤلؤة تساوي مائة درهم بألف درهم فأقول له
أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخر ثمنها- و مالي عليك كذا و كذا شهرا قال
لا بأس به.
[6]
18179- 6 الكافي، 5/ 316/ 49/ 1 علي عن أبيه عن الاثنين عن أبي عبد اللَّه ع
قالسئل رجل له مال على رجل من قبل عينة عينها إياه فلما حل عليه المال
لم يكن عنده ما يعطيه فأراد أن يقلب عليه و يربح أ يبيعه لؤلؤا و غير ذلك ما يسوى
مائة درهم بألف درهم و يؤخره قال لا بأس بذلك قد فعل ذلك أبي ع و أمرني أن أفعل
ذلك في شيء كان عليه.
[7]
18180- 7 الفقيه، 3/ 286/ 4032 يونس بن عبد الرحمن عن غير واحد عن أبي عبد
اللَّه عفي الرجل يبايع الرجل على الشيء فقال لا بأس إذا كان أصل الشيء
حلالا.
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 723