responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 723

التهذيب‌، الحسين عن ابن أبي عمير عن محمد بن إسحاق بن عمار قال‌ قلت لأبي الحسن ع يكون لي على الرجل دراهم فيقول أخرني بها و أنا أربحك فأبيعه جبة تقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو قال بعشرين ألف درهم و أؤخره بالمال- قال لا بأس.

[5]

18178- 5 الكافي، 5/ 206/ 12/ 1 محمد عن‌ التهذيب‌، 7/ 52/ 26/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال‌ سألته عن الرجل أريد أن أعينه المال- و يكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب مني مالا أزيده على مالي الذي لي عليه أ يستقيم أن أزيده مالا و أبيعه لؤلؤة تساوي مائة درهم بألف درهم فأقول له أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخر ثمنها- و مالي عليك كذا و كذا شهرا قال لا بأس به.

[6]

18179- 6 الكافي، 5/ 316/ 49/ 1 علي عن أبيه عن الاثنين عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ سئل رجل له مال على رجل من قبل عينة عينها إياه فلما حل عليه المال لم يكن عنده ما يعطيه فأراد أن يقلب عليه و يربح أ يبيعه لؤلؤا و غير ذلك ما يسوى مائة درهم بألف درهم و يؤخره قال لا بأس بذلك قد فعل ذلك أبي ع و أمرني أن أفعل ذلك في شي‌ء كان عليه.

[7]

18180- 7 الفقيه، 3/ 286/ 4032 يونس بن عبد الرحمن عن غير واحد عن أبي عبد اللَّه ع‌ في الرجل يبايع الرجل على الشي‌ء فقال لا بأس إذا كان أصل الشي‌ء حلالا.

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 723
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست