responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 720

تقبضه من مالك عليه.

بيان‌

هذا الخبر حمله في التهذيبين على الكراهة قال و وجه الكراهة فيه أن ما يعينه ثانيا يكره له أن يشتريه منه فيحسب له من العينة الأولة بل ينبغي أن يتركه حتى يبيعه على غيره ثم يقضي دينه منه و ليس ذلك بمحظور على ما ذكرناه من الأخبار


- يبيع السلعة من غيرك فيجي‌ء إليك بالثمن و هذا أحسن و النهي محمول على الكراهة. «ش».

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 720
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست