اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 719
[14]
18171- 14 التهذيب، 7/ 51/ 22/ 1 عنه عن صفوان عن عبد الحميد بن سعد قالقلت لأبي الحسن ع
إنا نعالج هذه العينة و ربما جاءنا الرجل يطلب البيع ليس هو عندنا فنساومه و
نقاطعه على سعره قبل أن نشتريه ثم نشتري المتاع فنبيعه إياه بذلك السعر الذي
نقاطعه عليه لا نزيد شيئا و لا ننقصه قال لا بأس.
[15]
18172- 15 التهذيب، 7/ 52/ 24/ 1 عنه عن صفوان عن منصور بن حازم قالقلت لأبي عبد اللَّه
ع عن الرجل يريد أن يتعين من رجل عينة فيقول له الرجل أنا أبصر بحاجتي منك- فأعطني
حتى أشتري فيأخذ الدراهم فيشتري حاجته ثم يجيء بها إلى الرجل الذي له المال
فيدفعها إليه[1]فقال أ ليس إن شاء اشترى و إن شاء ترك و إن شاء البائع باعه و إن
شاء لم يبع قلت نعم قال لا بأس.
[16]
18173- 16 التهذيب، 7/ 53/ 29/ 1 محمد بن أحمد عن الحسن بن علي عن العباس بن
عامر عن أبان عن البصري عن أبي عبد اللَّه ع أنه قاللا تقبض مما تعين
يقول لا تعينه[2]ثم
[1] . قوله «فيدفعها إليه» أي ليشتريها منه معناه موافق لمفاد حديث منصور بن
حازم في الصفحة السابقة و حاصله انّه يريد أن يشتري شيئا له إليه حاجته و لم يكن
عنده ثمن فأراد أن يستقرض دراهم ليشتري حاجته و لكن لم يسمّه استقراض بل أخذ مائة
درهم مثلا ليشتري لصاحب الدراهم وكالة عنه ثمّ جاء بما اشترى و قال هذه حاجتي
لكنّي اشتريته لك بمائة فبعها منّي بمائة و عشرة إلى شهر. «ش».
[2] . قوله «يقول لا تعينه» تفسير من بعض الرواة، و قوله عليه السّلام لا تقبض
من الثلاثي المجرّد، أي لا تأخذ ممّا تعطي بالعينة بحيث يكون رجل مديونا لك مائة
درهم و يعجز عن أدائه فتعطيه سلعة بمائة و عشرة دراهم إلى أجل ثمّ تشتريها منه
بمائة درهم و تعطيه المائة ثمنا ثمّ تقبضه منه أداء لدينه، فقال عليه السّلام لا
تأخذ منه عين دراهمك الذي أعطيته بل دعه-
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 719