responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 719

[14]

18171- 14 التهذيب، 7/ 51/ 22/ 1 عنه عن صفوان عن عبد الحميد بن سعد قال‌ قلت لأبي الحسن ع إنا نعالج هذه العينة و ربما جاءنا الرجل يطلب البيع ليس هو عندنا فنساومه و نقاطعه على سعره قبل أن نشتريه ثم نشتري المتاع فنبيعه إياه بذلك السعر الذي نقاطعه عليه لا نزيد شيئا و لا ننقصه قال لا بأس.

[15]

18172- 15 التهذيب، 7/ 52/ 24/ 1 عنه عن صفوان عن منصور بن حازم قال‌ قلت لأبي عبد اللَّه ع عن الرجل يريد أن يتعين من رجل عينة فيقول له الرجل أنا أبصر بحاجتي منك- فأعطني حتى أشتري فيأخذ الدراهم فيشتري حاجته ثم يجي‌ء بها إلى الرجل الذي له المال فيدفعها إليه‌ [1] فقال أ ليس إن شاء اشترى و إن شاء ترك و إن شاء البائع باعه و إن شاء لم يبع قلت نعم قال لا بأس.

[16]

18173- 16 التهذيب، 7/ 53/ 29/ 1 محمد بن أحمد عن الحسن بن علي عن العباس بن عامر عن أبان عن البصري عن أبي عبد اللَّه ع أنه قال‌ لا تقبض مما تعين يقول لا تعينه‌ [2] ثم‌


[1] . قوله «فيدفعها إليه» أي ليشتريها منه معناه موافق لمفاد حديث منصور بن حازم في الصفحة السابقة و حاصله انّه يريد أن يشتري شيئا له إليه حاجته و لم يكن عنده ثمن فأراد أن يستقرض دراهم ليشتري حاجته و لكن لم يسمّه استقراض بل أخذ مائة درهم مثلا ليشتري لصاحب الدراهم وكالة عنه ثمّ جاء بما اشترى و قال هذه حاجتي لكنّي اشتريته لك بمائة فبعها منّي بمائة و عشرة إلى شهر. «ش».

[2] . قوله «يقول لا تعينه» تفسير من بعض الرواة، و قوله عليه السّلام لا تقبض من الثلاثي المجرّد، أي لا تأخذ ممّا تعطي بالعينة بحيث يكون رجل مديونا لك مائة درهم و يعجز عن أدائه فتعطيه سلعة بمائة و عشرة دراهم إلى أجل ثمّ تشتريها منه بمائة درهم و تعطيه المائة ثمنا ثمّ تقبضه منه أداء لدينه، فقال عليه السّلام لا تأخذ منه عين دراهمك الذي أعطيته بل دعه-

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 719
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست