responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 710

- فمن منع، فوجه منعه اعتبار البيع الثاني بالبيع الأوّل فأتّهمه أن يكون إنّما قصد دفع دنانير في أكثر منها إلى أجل و هو الرّبا المنهي عنه فزور لذلك هذه الصورة ليتّصلا بها إلى الحرام مثل أن يقول القائل لآخر أسلفني عشرة دنانير إلى شهر و أردّ عليك عشرين دينارا، فيقول هذا لا يجوز، و لكن أبيع منك هذا الحمار بعشرين إلى شهر ثمّ أشتريه منك بعشرة نقدا. انتهى كلامه.

أقول: التخلّص من الرّبا و هو الفرار من الحرام إلى الحلال جائز في مذهبنا و لا يرد عليه ما ذكره مالك و أصحابه لأنّ محل كلامنا ما يكون الحلال مقصودا لا ما إذا قصدا الحرام و تكلّما بلفظ الحلال من غير قصد إلى معناه.

و ما ذكره من اعتبار البيع الثاني بالبيع الأوّل فممنوع عندنا في مورد نقول بجوازه، و ذلك لأنّ الإمام عليه السّلام قال ان كان بالخيار إن شاء باع و إن شاء لم يبع إلى آخره، فلا بأس فنحن نجوّز ذلك في هذا المورد الخاص و هو أن لا يكون المشتري مجبورا في أن يبيع و لا البائع مجبورا في أن يشتري ثانيا، و حاصل الكلام أنّ البيع الثاني إن كان منفصلا عن البيع الأوّل في قصد المتبايعين و لم يكن رضاهما بوقوع البيع الأوّل معلّقا على البيع الثاني فهذا إمارة على قصدهما البيع، و امّا إن كان رضاهما بالبيع الأوّل معلّقا بحيث إن أبى البائع من اشتراء المال ثانيا أحسّ المشتري في نفسه أنّه لم ينجح في مقصوده فهذا علامة أنّهما قصدا الرّبا و تلفّظا بالبيع من غير قصد معناه و هو باطل، فكلام الإمام عليه السّلام إذا كان بالخيار إلى آخره لذكر علامة أنّهما قصدا البيع واقعا و لو كانا قصدا الرّبا لم يكن لأحدهما أن يأبى البيع الثاني.

و أورد شيخنا المحقّق الأنصاري «قده» هذا الحديث في باب الشروط، و انّ الشرط الفاسد مفسد أو لا، و لم يذكر في تفسيره ما يوافق سائر الأخبار و العبارات، إذ ليس في كلام من تعرّض العينة من العامّة و الخاصّة اشتراط البيع الثاني في عقد البيع الأوّل و إن شئت فقايس بين العينة و بين بيع الشرط المعروف في عصرنا للتخلّص من الرّبا فإنّهما متماثلان من هذه الجهة لأنّ العينة متقوّم معناها من معاملتين بيع أوّل و بيع ثاني و بيع الشرط أيضا في زماننا بيع ثمّ اجاره، و معنى الرّبا يحصل من مجموع المعاملتين في كليهما فإن قصد المتعاملان كلّ واحد من المعاملتين مستقلة عن الأخرى و كان رضاهما بإحديهما غير معلّق بحصول الأخرى كان إمارة قصدهما البيع حقيقة، و إن كان رضاهما معلّقا كان علامة إنّهما قصدا الرّبا.

فإذا اشترى المقرض شيئا من المستقرض و أعطاه الثمن و كان المستقرض مختارا في أن يستأجر متاعه من المقرض أو لا يستأجر و كان المقرض بالخيار في أن يؤجّر لهذا المستقرض أو لغيره أو لا يؤجّره أصلا، فهذا علامة انّهما قصدا البيع و إن كانا مجبورين في أن يعقدا الإجارة في رضاهما و عهدهما بحيث لا يكونان راضيين بالبيع إلّا مع هذه الإجارة، فهذا علامة قصدهما الرّبا، و القرض لا البيع و هكذا حكم العينة بالنسبة إلى البيع الأوّل و الثاني.

فما ذكره الإمام عليه السّلام علامة يجب على المتعاملين أن يعرضا أنفسهما على هذه-

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 710
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست