responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 711

أن هذا فاسد و يقولون إن جاء به بعد أشهر صلح فقال إنما هذا تقديم و تأخير فلا بأس به.

بيان‌

العينة بكسر المهملة و النون بعد الياء المثناة التحتانية قال ابن الأثير في حديث ابن عباس إنه كره العينة هي أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به فإن اشترى بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم و قبضها فباعها من طالب العينة إلى أجل فقبضها ثم باعها من البائع الأول بالنقد بأقل من الثمن فهذه أيضا عينة و هي أهون من الأولى‌ [1] و سميت عينة لحصول النقد لصاحب العينة


- العلامة، و يعتبر إرضاهما و انّهما هل يرضيان بكلّ واحد من البيعين و لو مع عدم حصول الآخر أو لا يرضيان إلّا بالمجموع من حيث هو مجموع، فإن كان الأوّل فالعينة صحيحة و إلّا فهي ربا، و أمّا المدة و الفصل بين البيع الأوّل و الثاني شهرا أو أكثر فليس فيه تأثير في هذا المعنى، إذ المناط الفصل في الرّضا و انقطاع البيعين في قصدهما لا الفصل الزماني، إذ لا ملازمة بين الفصل الزماني و انفصال العقدين قصدا. «ش».

[1] . قوله «و هي أهون من الأولى» لأنّها أبعد في الصورة من الرّبا، فإنّ الاشتراء الأوّل عمل زائد على القرض بخلاف الأولى لأنّهما لم يفعلا عملا غير اقباض دراهم و التزام بأداء أكثر منها، و أمّا نقل السلعة من المقرض إلى المستقرض ثمّ إرجاعها من المستقرض إلى المقرض، ففي معنى عدم النقل.

قوله «و سمّيت عينة» قال المحقّق ابن إدريس في أوائل كتاب المكاسب هي بالعين غير المعجمة المكسورة و الياء المسكنة و النون المفتوحة المخففة و الهاء المنقلبة عن تاء، و معناها في الشريعة هو أن يشتري سلعة بثمن مؤجّل ثمّ يبيعها بدون ذلك نقدا ليقضي دينا عليه لمن قد حلّ له عليه و يكون الدين الثاني و هو العينة من صاحب الدين الأوّل ليقضيه بها الدين الأوّل.

روى أبو بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل تعيّن ثمّ حلّ دينه فلم يجد ما يقضي أ يتعيّن من صاحبه الذي عيّنه و يقضيه؟ قال نعم. مأخوذ ذلك من العين و هو النقد الحاضر.

قال الشاعر:-

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 711
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست