responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 709

باب 111 العينة

[1]

18158- 1 الكافي، 5/ 202/ 1/ 1 العدة عن ابن عيسى عن ابن أبي عمير التهذيب‌، 7/ 51/ 23/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عن الحسين بن المنذر قال‌ قلت لأبي عبد اللَّه ع يجيئني الرجل فيطلب العينة فأشتري له المتاع من أجله‌ [1] ثم أبيعه إياه ثم أشتريه منه مكاني قال فقال إذا كان بالخيار إن شاء باع و إن شاء لم يبع و كنت أنت أيضا بالخيار إن شئت اشتريت و إن شئت لم تشتر فلا بأس قال فقلت فإن أهل المسجد [2] يزعمون‌


[1] . في الكافي المطبوع: مرابحة بدل من أجله.

[2] . قوله «فقلت فإنّ أهل المسجد» يريد به فقهاء المدينة نظير مالك بن أنس، فإنّ الذرائع الربوية عندهم غير جائز و العينة وسيلة للتخلّص من الرّبا، و مذهب الشافعي جواز العينة.

قال أبو الوليد بن رشد و هو من أعاظم المالكية في كتابه المعروف ببداية المجتهد، فعند مالك و جمهور أهل المدينة إنّ ذلك أي العينة لا يجوز، و قال الشافعي و داود و أبو ثور يجوز،-

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 709
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست