اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 709
باب 111 العينة
[1]
18158- 1 الكافي، 5/ 202/ 1/ 1 العدة عن ابن عيسى عن ابن أبي عمير التهذيب،
7/ 51/ 23/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عن الحسين بن المنذر قالقلت لأبي عبد اللَّه
ع يجيئني الرجل فيطلب العينة فأشتري له المتاع من أجله[1]ثم أبيعه إياه ثم أشتريه منه مكاني قال فقال إذا كان بالخيار إن
شاء باع و إن شاء لم يبع و كنت أنت أيضا بالخيار إن شئت اشتريت و إن شئت لم تشتر
فلا بأس قال فقلت فإن أهل المسجد[2]يزعمون
[2] . قوله «فقلت فإنّ أهل المسجد» يريد به فقهاء المدينة نظير مالك بن أنس،
فإنّ الذرائع الربوية عندهم غير جائز و العينة وسيلة للتخلّص من الرّبا، و مذهب
الشافعي جواز العينة.
قال أبو الوليد بن رشد و هو
من أعاظم المالكية في كتابه المعروف ببداية المجتهد، فعند مالك و جمهور أهل
المدينة إنّ ذلك أي العينة لا يجوز، و قال الشافعي و داود و أبو ثور يجوز،-
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 709