اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 17 صفحة : 220
و أشباهها و لا بالقضيب و غيره بل
يكون ممن يزف العروس و يتكلم عندها بإنشاد الشعر و القول البعيد عن الفحش و
الأباطيل و أما ما عدا هؤلاء ممن يتغنين بسائر أنواع الملاهي فلا يجوز على حال
سواء كان في العرائس أو غيرها و يستفاد من كلامه أن تحريم الغناء إنما هو لاشتماله
على أفعال محرمة فإن لم يتضمن شيئا من ذلك جاز و حينئذ فلا وجه لتخصيص الجواز بزف
العرائس و لا سيما و قد ورد الرخصة به في غيره إلا أن يقال إن بعض الأفعال لا يليق
بذوي المروات و إن كان مباحا فالميزان فيه حديث
من أصغى إلى ناطق فقد عبده.
و قول أبي جعفر صإذا ميز اللَّه بين الحق
و الباطل فأين يكون الغناء.
- يفهمون.
انتهى.
أقول: ما يسرّ سرورا يرقص هو
الذي ينصرف إليه المطلق فإنّه الذي كان مكسبا لجماعة يأخذون عليه اجرة و يسمّون
بالمغنّي و المغنّية، و إمّا ما يبكي فإن كان نظير بكاء العشّاق و أهل اللهو في السكر
فهو أيضا حرام و إن كان في النوح و المراثي و المواعظ و ذكر الجنّة و النار فهو
محلّل و لا ينصرف إليه المنع عن الغناء في الأحاديث و إن اطلق عليه لفظ الغناء في
اللّغة.
ثمّ إن فرض نادرا إنّ بعض
الألحان قد تستعمل في مجالس أهل الفسوق و قد تستعمل في المواعظ و المراثي فلا
نضايق عن الحكم بالحرمة في الأول و عدمها في الثاني و إن فرض إنّ لحنا لا يناسب
القرآن و الدعاء و المواعظ أصلا بحيث لا يمكن أن يغني به أحد و لا يقصد به اللهو و
الفسوق، و إن ادّعى إلى ما أردت اللّهو لم يقبل منه فحرام في العبادات و إن لم نقل
بحرمة الغناء من حيث هو صوت فإنّه استخفاف و توهين للقرآن و الوعظ و قد ورد في
الحديث الأمر بقراءة القرآن بألحان العرب لا بألحان أهل الفسق كما مرّ في كتاب
الصلاة، و قد تبيّن بما ذكرنا أنّه يبعد كل البعد أن يتحقّق الغناء المحرم في
مجالس القرآن و مراثي أبي عبد اللّه الحسين عليه السّلام و في مجالس الذكر و
الوعظ، لأنّ الألحان المستعملة فيها ليست لتهييج الشهوة و لا تناسب الفسوق و لا
يقصد بها الفساد، بل توجب الحزن على مصائب آل محمّد صلّى اللّه عليه و آله و هو
أمر مندوب إليه و إن فرض أن راثيا اختار لحنا من لحون أهل الفسق سخر منه و ضحك
قطعا لعدم المناسبة و استهزاء الناس به حتّى الفساق و تقوّض عليه مجلسه و بار
صنعته، نعم إن اختار أهل الفسق في مجالستهم آية من آيات القرآن أو شعرا من المراثي
و غنّوا بها لهوا بلحن يناسب الرقص و العزف كان حراما البتة فهو لهو بألفاظ القرآن
لا قرآن بألحان اللّهو. «ش».
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 17 صفحة : 220