responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 11  صفحة : 596

كما يأتي‌

[39]

11425- 39 الكافي، 6/ 199/ 3/ 2 التهذيب‌، 8/ 247/ 123/ 1 علي عن أبيه عن أبي هاشم الجعفري قال‌ سألت أبا الحسن ع عن رجل قد أبق منه مملوكه يجوز أن يعتقه في كفارة اليمين و الظهار قال لا بأس بذلك ما علم أنه حي مرزوق- [1] الكافي‌، قال أبو هاشم و كان سألني نصر بن عامر القمي أن أسأله عن ذلك‌ [2].

[40]

11426- 40 الفقيه، 3/ 143/ 3526 أحمد بن هلال قال‌ كتبت إلى أبي الحسن ع كان علي عتق نسمة فهرب لي مملوك لست أعلم أين هو يجزيني عتقه فكتب ع نعم.

[41]

11427- 41 الكافي، 4/ 140/ 1/ 1 الثلاثة عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين.

[42]

11428- 42 الكافي، 4/ 140/ 2/ 1 الخمسة


[1] . في الكافي و التهذيب و الفقيه كلّها، هكذا يجوز أن يعتقه في كفّارة الظّهار قال «لا بأس به ما لم يعرف منه موتا».

[2] . أورده في الفقيه- 3: 144 رقم 3527 مرسلا.

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 11  صفحة : 596
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست