اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 11 صفحة : 596
كما يأتي
[39]
11425- 39 الكافي،
6/ 199/ 3/ 2 التهذيب، 8/ 247/ 123/ 1 علي عن
أبيه عن أبي هاشم الجعفري قالسألت أبا الحسن ع عن رجل قد أبق منه مملوكه يجوز أن يعتقه في كفارة
اليمين و الظهار قال لا بأس بذلك ما علم أنه حي مرزوق-[1] الكافي،قال أبو هاشم و كان سألني
نصر بن عامر القمي أن أسأله عن ذلك[2].
[40]
11426- 40 الفقيه،
3/ 143/ 3526 أحمد بن هلال قالكتبت إلى أبي الحسن ع كان علي عتق نسمة فهرب لي مملوك لست أعلم أين
هو يجزيني عتقه فكتب ع نعم.
[41]
11427- 41 الكافي،
4/ 140/ 1/ 1 الثلاثة عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قالكل صوم يفرق إلا ثلاثة
أيام في كفارة اليمين.
[42]
11428- 42 الكافي،
4/ 140/ 2/ 1 الخمسة
[1] . في
الكافي و التهذيب و الفقيه كلّها، هكذا يجوز أن يعتقه في كفّارة الظّهار قال «لا بأس به ما لم يعرف منه
موتا».