اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 11 صفحة : 595
أحمد عن ابن أبي عمير التهذيب، 8/ 25/ 56/ 1 علي
الميثمي عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عفي رجل جعل لعبده العتق
إن حدث به حدث و على الرجل تحرير رقبة واجبة في كفارة يمين أو ظهار أ يجزي عنه أن
يعتق عبده ذلك في تحرير تلك الرقبة الواجبة عليه قال لا[1].
[37]
11423- 37 التهذيب،
8/ 265/ 30/ 1 الحسين عن فضالة عن أبان عن البصري قالسألته عن رجل الحديث إلا أنه
قال في آخره- لا يجوز الذي جعل له ذلك.
[38]
11424- 38 التهذيب،
9/ 225/ 32/ 1 التيملي عن التميمي عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ععن رجل جعل لعبده العتق
إن حدث به الحدث فمات الرجل و عليه تحرير رقبة واجبة في كفارة يمين أو ظهار أ يجزي
عنه أن يعتق عنه في تلك الرقبة الواجبة عليه- قال لا.
بيان
هذا الحديث يبين سابقيه بنصه بموت
الرجل و ذلك لأن التدبير يجوز فيه الرجوع كما مر و لا ينافيه ذكر الظهار لأن
المظاهر قد يجب عليه الكفارة بعد الوقاع
[1] . أورده
في التهذيب- 8: 248 رقم 900 مع اختلاف يسير في أوّل السّند.
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 11 صفحة : 595