responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 11  صفحة : 595

أحمد عن ابن أبي عمير التهذيب‌، 8/ 25/ 56/ 1 علي الميثمي عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع‌ في رجل جعل لعبده العتق إن حدث به حدث و على الرجل تحرير رقبة واجبة في كفارة يمين أو ظهار أ يجزي عنه أن يعتق عبده ذلك في تحرير تلك الرقبة الواجبة عليه قال لا [1].

[37]

11423- 37 التهذيب، 8/ 265/ 30/ 1 الحسين عن فضالة عن أبان عن البصري قال‌ سألته عن رجل الحديث إلا أنه قال في آخره- لا يجوز الذي جعل له ذلك.

[38]

11424- 38 التهذيب، 9/ 225/ 32/ 1 التيملي عن التميمي عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع‌ عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث به الحدث فمات الرجل و عليه تحرير رقبة واجبة في كفارة يمين أو ظهار أ يجزي عنه أن يعتق عنه في تلك الرقبة الواجبة عليه- قال لا.

بيان‌

هذا الحديث يبين سابقيه بنصه بموت الرجل و ذلك لأن التدبير يجوز فيه الرجوع كما مر و لا ينافيه ذكر الظهار لأن المظاهر قد يجب عليه الكفارة بعد الوقاع‌


[1] . أورده في التهذيب- 8: 248 رقم 900 مع اختلاف يسير في أوّل السّند.

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 11  صفحة : 595
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست