responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 11  صفحة : 597

التهذيب‌، 4/ 283/ 29/ 1 الحسين عن الثلاثة عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات لا يفصل بينهن.

[43]

11429- 43 الكافي، 4/ 140/ 1 العدة عن أحمد عن الوشاء عن أبان عن الحسين بن زيد عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ السبعة الأيام و الثلاثة الأيام في الحج لا تفرق إنما هي بمنزلة الثلاثة الأيام في اليمين.

[44]

11430- 44 التهذيب، 8/ 299/ 97/ 1 محمد بن أحمد عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب ع قال‌ إذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين- و يطعم قبل أن يحنث.

بيان‌

كان آخر الحديث على الإنكار كما يدل عليه صدره و الخبر الآتي و في الإستبصار حمله على التقية لموافقته العامة

[45]

11431- 45 التهذيب، 8/ 299/ 98/ 1 عنه عن أحمد عن‌ الفقيه‌، 3/ 372/ 4307 محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه‌ أن عليا ع كره أن يطعم الرجل في كفارة اليمين قبل الحنث.

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 11  صفحة : 597
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست