اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 11 صفحة : 597
التهذيب، 4/ 283/ 29/ 1 الحسين
عن الثلاثة عن أبي عبد اللَّه ع قالصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات لا يفصل بينهن.
[43]
11429- 43 الكافي،
4/ 140/ 1 العدة عن أحمد عن الوشاء عن أبان عن الحسين بن زيد عن أبي عبد اللَّه ع
قالالسبعة
الأيام و الثلاثة الأيام في الحج لا تفرق إنما هي بمنزلة الثلاثة الأيام في
اليمين.
[44]
11430- 44 التهذيب،
8/ 299/ 97/ 1 محمد بن أحمد عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه
أن علي بن أبي طالب ع قالإذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين- و يطعم قبل أن يحنث.
بيان
كان آخر الحديث على الإنكار كما
يدل عليه صدره و الخبر الآتي و في الإستبصار حمله على التقية لموافقته العامة
[45]
11431- 45 التهذيب،
8/ 299/ 98/ 1 عنه عن أحمد عن الفقيه، 3/ 372/ 4307 محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن
جعفر عن أبيهأن عليا ع كره أن يطعم الرجل في كفارة اليمين قبل الحنث.
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 11 صفحة : 597