responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 11  صفحة : 594

قال يعني مقرة.

[33]

11419- 33 التهذيب، 8/ 319/ 2/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه ع قال‌ لا يجزي الأعمى في الرقبة و يجزي ما كان منه مثل الأقطع‌ [1] و الأشل و الأعرج و الأعور و لا يجزي المقعد.

[34]

11420- 34 التهذيب، 8/ 324/ 20/ 1 الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال‌ العبد الأعمى و الأجذم و المعتوه لا يجوز في الكفارات- لأن رسول اللَّه ص أعتقهم.

[35]

11421- 35 الكافي، 6/ 194/ 3/ 1 التهذيب، 8/ 231/ 70/ 1 السراد عن إبراهيم الكرخي قال‌ قلت لأبي عبد اللَّه ع إن هشام بن أذينة سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسيده حدث الموت فمات السيد و عليه تحرير رقبة واجبة في كفارة أ يجزي عن الميت عتق العبد الذي كان السيد جعل له العتق بعد موته في تحرير الرقبة التي كانت على الميت فقال لا.

[36]

11422- 36 التهذيب، 8/ 248/ 133/ 1 البزوفري عن القمي عن‌


[1] . الأقطع: المقطوع اليد و القطعة بفتحتين الموضع المقطوع من اليد و قد يضمّ القاف و يسكن الطّاء. و المقعد على صيغة المفعول الّذي لا يقدر على القيام لزمانة به فكأنّه قد ألزم القعود و قيل هو من القعاد و هو داء يأخذ الإبل في أوراكها ... «عهد».

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 11  صفحة : 594
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست