اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 11 صفحة : 594
قال يعني مقرة.
[33]
11419- 33 التهذيب،
8/ 319/ 2/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد
عن أبيه ع قاللا يجزي الأعمى في الرقبة و يجزي ما كان منه مثل الأقطع[1]و الأشل
و الأعرج و الأعور و لا يجزي المقعد.
[34]
11420- 34 التهذيب،
8/ 324/ 20/ 1 الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه
عن علي ع قالالعبد الأعمى و الأجذم و المعتوه لا يجوز في الكفارات- لأن رسول
اللَّه ص أعتقهم.
[35]
11421- 35 الكافي،
6/ 194/ 3/ 1 التهذيب، 8/ 231/ 70/ 1 السراد عن إبراهيم الكرخي قالقلت لأبي عبد اللَّه ع إن
هشام بن أذينة سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسيده حدث الموت فمات
السيد و عليه تحرير رقبة واجبة في كفارة أ يجزي عن الميت عتق العبد الذي كان السيد
جعل له العتق بعد موته في تحرير الرقبة التي كانت على الميت فقال لا.
[1] . الأقطع:
المقطوع اليد و القطعة بفتحتين الموضع المقطوع من اليد و قد يضمّ القاف و يسكن
الطّاء. و المقعد على صيغة المفعول الّذي لا يقدر على القيام لزمانة به فكأنّه قد
ألزم القعود و قيل هو من القعاد و هو داء يأخذ الإبل في أوراكها ... «عهد».
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 11 صفحة : 594