اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 11 صفحة : 593
[29]
11415- 29 التهذيب،
320/ 3/ 1 محمد بن أحمد عن أحمد عن الحسين عن رجاله عن أبي عبد اللَّه ع قال قال
رسول اللَّه صكل العتق يجوز له المولود إلا كفارة القتل- الحديث و زاد يجزي في
الظهار صبي ممن ولد في الإسلام و في كفارة اليمين ثوب يواري عورته و قال ثوبان.
[30]
11416- 30 الفقيه،
3/ 377/ 4324 محمد الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قاللا يجوز في القتل إلا رجل
و يجوز في الظهار و كفارة اليمين صبي.
[31]
11417- 31 التهذيب،
8/ 236/ 86/ 1 محمد بن أحمد عن الفقيه، 3/ 154/ 3561 العبيدي عن الفضل بن المبارك
البصري عن أبيه عن أبي عبد اللَّه ع قالقلت له جعلت فداك الرجل
يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها كيف يصنع- قال فقال عليكم بالأطفال فأعتقوهم
فإن خرجت مؤمنة فذاك و إلا لم يكن عليكم شيء.
[32]
11418- 32 التهذيب،
8/ 249/ 134/ 1 البزوفري عن أحمد بن موسى النوفلي عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير
عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عفي قول اللَّه تعالىفَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُؤْمِنَةٍ[1]