responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 11  صفحة : 593

[29]

11415- 29 التهذيب، 320/ 3/ 1 محمد بن أحمد عن أحمد عن الحسين عن رجاله عن أبي عبد اللَّه ع قال قال رسول اللَّه ص‌ كل العتق يجوز له المولود إلا كفارة القتل- الحديث و زاد يجزي في الظهار صبي ممن ولد في الإسلام و في كفارة اليمين ثوب يواري عورته و قال ثوبان.

[30]

11416- 30 الفقيه، 3/ 377/ 4324 محمد الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ لا يجوز في القتل إلا رجل و يجوز في الظهار و كفارة اليمين صبي.

[31]

11417- 31 التهذيب، 8/ 236/ 86/ 1 محمد بن أحمد عن‌ الفقيه‌، 3/ 154/ 3561 العبيدي عن الفضل بن المبارك البصري عن أبيه عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ قلت له جعلت فداك الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها كيف يصنع- قال فقال عليكم بالأطفال فأعتقوهم فإن خرجت مؤمنة فذاك و إلا لم يكن عليكم شي‌ء.

[32]

11418- 32 التهذيب، 8/ 249/ 134/ 1 البزوفري عن أحمد بن موسى النوفلي عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع‌ في قول اللَّه تعالى‌فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ [1]


[1] . النساء/ 92.

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 11  صفحة : 593
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست