اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 11 صفحة : 592
فليس عليه إلا كفارة واحدة لأنها
يمين واحدة مؤكدة
[25]
11411- 25 التهذيب،
10/ 81/ 80/ 1 ابن محبوب عن الاثنين عن جعفر عن أبيه عن علي ع قالمن قال لصاحبه لا أب لك و
لا أم لك فليتصدق بشيء و من قال لا و أبي فليقل أشهد أن لا إله إلا اللَّه فإنها
كفارة لقوله.
[26]
11412- 26 الفقيه،
3/ 366/ 4296 روىفي رجل قال لا و أبي قال يستغفر اللَّه.
[27]
11413- 27 الكافي،
7/ 461/ 9/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللَّه ع قالسئل أمير المؤمنين ع هل
يطعم المساكين في كفارة اليمين لحوم الأضاحي فقال لا لأنه قربان لله عز و جل.
[28]
11414- 28 الكافي،
7/ 462/ 15/ 1 الثلاثة و البزنطي عن معمر بن يحيى عن أبي عبد اللَّه ع قالسألته عن الرجل يظاهر من
امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة فقال كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة
القتل فإن اللَّه عز و جل يقولفَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ[1]يعني بذلك مقرة قد بلغت
الحنث.