responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 11  صفحة : 592

فليس عليه إلا كفارة واحدة لأنها يمين واحدة مؤكدة

[25]

11411- 25 التهذيب، 10/ 81/ 80/ 1 ابن محبوب عن الاثنين عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال‌ من قال لصاحبه لا أب لك و لا أم لك فليتصدق بشي‌ء و من قال لا و أبي فليقل أشهد أن لا إله إلا اللَّه فإنها كفارة لقوله.

[26]

11412- 26 الفقيه، 3/ 366/ 4296 روى‌ في رجل قال لا و أبي قال يستغفر اللَّه.

[27]

11413- 27 الكافي، 7/ 461/ 9/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ سئل أمير المؤمنين ع هل يطعم المساكين في كفارة اليمين لحوم الأضاحي فقال لا لأنه قربان لله عز و جل.

[28]

11414- 28 الكافي، 7/ 462/ 15/ 1 الثلاثة و البزنطي عن معمر بن يحيى عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ سألته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة فقال كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل فإن اللَّه عز و جل يقول‌فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ [1] يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث.

بيان‌

يقال بلغ الغلام الحنث أي المعصية و الطاعة


[1] . النساء/ 92.

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 11  صفحة : 592
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست