اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 350
وإن خاف من
الماء دون الحلّ ، وكان التعصيب يزيد على موضع العلّة ، وجب الحلّ وغسل ما حولها ،
ثمّ التعصيب ومسح ما حاذاها كما أنّ المكشوف يلزم فيه ذلك ، ولا يشترط استيعاب ما
بين الخيوط وطئّات العصائب.
ولو كان في
إصابة الماء للخالي عنها ضرر لسريان البرودة أو تعذّر العصائب ، أو عموم الجبيرة
ونحوها كلّ الأعضاء أو جلّها قوي اعتبار التيمّم ، وفي العضو التام يقوى خلافه ،
والأحوطا الجمع فيهما.
ويجب الاقتصار
في الجبيرة على محلّ الضرورة ، فإن أدخل مع موضع العلّة غيره مع الغنى عنه أفسدت طهارته.
ولو كان الجرح
أو موضع الكسر مكشوفاً لزم شدّه والمسح عليه.
ويبقى الحكم
حتّى يطمئنّ بارتفاع المانع ، ولا يجب الكشف للاختبار بمجرّد الاحتمال ، وتجب
طهارة محلّ المسح ، فإن كان متنجّساً ولم يمكن التطهير ولا التبديل تعيّن وضع شيء
طاهر عليه ، ثمّ المسح عليه.
ولو كان ظاهر
الجبيرة أو العصابة مثلاً مغصوباً بطل المسح ، وفي اشتراط إباحة باطنه وجه قوي ،
ويجري الكلام في جميع ما يحرم لبسه ، ومع الجهل أو النسيان تقوى الصحّة ، والصبغ
في المملوك من الثياب مع زيادة القيمة به مغصوب ، وفي بدن الحرّ والعبد في شعر
وغيره لا يلحقه حكم المغصوب.
ويقوى اشتراط
عدم الزيادة على المتعارف في كثرة العصائب ، ولا يلزم التخفيف فيما دخل تحت
المتعارف ، ولو مسح على العصابة مثلاً ثمّ سقطت أغنى ما فعل عن العود إلى التعصيب
على إشكال ، ولو سقطت بعد تمام الوضوء ، أو الغسل بنى على صحّة ما فعل.
ولو صحّ موضع
العلّة قبل تمام الجبائر أو بعده قبل تمام الوضوء أو بعده قبل الدخول في الصلاة ،
أو بعده ، قوى فيه ذلك ، والأحوط العود ، ولا سيّما في القسم الأوّل والثاني.
ولو عجز عن
المسح استناب من لا تفضي استنابته إلى المعصية ، ويتولّى هو النيّة.
ولو فقدت الجبيرة
والعصابة لزمه تحصيلها مجّاناً من غير لزوم نقص عليه ، أو بثمن
اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 350