responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 349

المقام السابع : في المشترك بين الطهارات من العبادات من الأغسال والوضوءات الرافعة والمبيحة وغيرهما ، كالوضوءات أو الأغسال المسنونة لغير الرفع.

وهي أُمور :

منها : أنّه لو كان في محلّ من محالّ الوضوء أو الغسل فرضين أو نفلين بالنسبة إلى الغسل الداخل في الأجزاء وغيره إلا غسل الكفّين جبيرة كسرٍ ، أو عليه عصابة جرح ومنه الفصد والحجامة أو قرح أو شقوق في البدن صغاراً أو كباراً أو لطوخٍ عليها أو ملتصق به في محلّ معلول أو صحيح يعسر قلعه عنه دون الرمد والصليل والورم المصمت ومطلق الوجع ، فإنّها على القاعدة من لزوم التيمّم فمقتضى القاعدة فيها لزوم التيمّم ؛ لأنّ العجز عن استعمال الماء في الجزء عجز عنه في الكلّ.

لكن قضت الأدلّة [١] في مثلها بأنّ العذر إن اختصّ ببعض العضو في أحدهما أو كلّه أو كلّها أيضاً على اختلاف الوجوه ، وكان معصّباً أو مجبّراً أو خاف الضرر من إصابة الماء أو يحصل ضرر من إزالته أو عليه لطوخ أو حاجب يخشى من إزالتهما ، مسح عليها برطوبة من الوضوء والغسل ، أو من خارج ، بالكفّ أو بغيرها ، بشي‌ء من البدن أو من غيره ، ماسحاً أو ممسوحاً أو متماسحين.

ولا تجزي الإصابة من دون مسح ، ولا الغسل لأعلاها عن مسحها.

وإن خاف من الحلّ ولم يخف من الماء ، ولم يكن عليها عين نجاسة وضعها في الماء المعصوم [٢] حتّى يصل الماء إليها ، ولا يلزم الإجراء ، بل يكفي مجرّد الوصول ، سواء كان فيها نجاسة حكميّة أو لا ، وإن كان فيها نجاسة حكميّة لم يجز وضعها في غير المعصوم ، ولو خلت وجب وضعها فيه أو إجرائه عليها حتّى يصل الماء إليها.


[١] الكافي ٣ : ٣٢ باب الجبائر. الوسائل ١ : ٣٢٥ ب ٣٩ من أبواب الوضوء.

[٢] في «ح» زيادة : أو إجرائه عليها.

اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست