responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 351

لا يضر بحاله ، ولو أمكنه من دون عسر طهارة المختار بالدخول في الحمام أو استعمال الماء الحار لزمه ذلك.

ولو أمكنه علاج الكسر أو الجرح بسهولة لزمه ذلك ، وإلا فلا.

ومعرفة الضرر وعدمه في استعمال الماء موكولة إلى نظره إن كان من أهل النظر ، وإلا رجع إلى العارفين ، ويكفي مطلق الخوف ، ولا يلزم اعتبار المظنّة.

ولو كانت الجبيرة أو العصابة في موضع المسح مسح عليها. ولو كانت على الماسح أو الممسوح مسح بإحداهما على الأُخرى برطوبة الوضوء المتعلّقة بظاهر الماسح ، أعني بطن الكفّ ، أو جبيرته على النحو المألوف.

ولو سقط الظاهر فظهر الباطن ، وكانت فيه رطوبة سارية إليه من الظاهر قوي الاكتفاء بها ، ومع تعذّر المسح بها يمسح بالماء الجديد.

ولو أمكنه التخلّص عن غسل الرجلين في مقام التقيّة بوضع الجبيرة مثلاً والمسح ، فالظاهر عدم الجواز ، والغسل مقدّم عليه.

ولو كانت الجبيرة أو العصابة أو اللطوخ في أعلى عضوٍ يجب الابتداء بأعلاه ، وجب الابتداء بمسحها. ولو كانت على حدّ من الحدود ، وجب المسح على ما يتوقّف عليه فراغ الذمة منها.

ولو كان جرحان أو كسران بينهما سالم وجب وضع جبيرتين ليغسل ما بينهما ، إلا إذا خيف من غسل الوسط فتجب الواحدة.

ومنها : أنّه لا بدّ من إطلاق مائه وإباحته وإباحة إنائه بخلوّه عن الغصب ، وعن كونه من أحد النقدين ، ومسقط مائه ؛ سواء في ذلك وجود مباح منها قريب إليه أولا.

والتوصّل بالحرام مفسد وإن خرج عن المالية ؛ فلا يجزئ إجراء الماء الخفيف المتخلّف على الأعضاء الخارج عن التموّل.

كما أنّه لا فرق في اشتراط إباحة المكان بين فعل المسح فيه وغيره.

ولو خصّ بالغصب بعض الأفعال فالمقدّم يفسد المؤخّر دون العكس ، إذا لم يستلزم فوات شرطٍ. ولو أدخل الجميع مع قصد الغصب بالنيّة بطل الجميع حينئذٍ ، وكذا

اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست