responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 348

وإذا تعذّر البدل أو كان رفع الخبث مفوّتا للوقت دون الحدث ، أو كان للماء عوض قدّم رفع الحدث.

ومع إمكان تحصيل بدل الماء يلزم رفع الخبث إن لم يتوقّف تحصيله على ما يضرّ بحاله في رفع الخبث ، أو حصل فيهما إمكان العوضين.

ولو أمكنه نزع النجس والصلاة عرياناً ، فالظاهر أيضاً تقديم رفع الخبث والصلاة مستوراً على رفع الحدث.

ولو أمكنه حفظ الماء المستعمل في رفع حدثٍ أو خبثٍ مع طهارته لطهارة ثانية ساغ له ذلك ، ووجب للواجب.

ومتى قصر الماء عن رفع تمام الخبث أتى بالممكن. وفي تخفيف الحكم احتمال الإلحاق بتقليل الجرم ، ومع قصوره عن بعض الأعضاء في رفع الحدث لا يلزم استعماله ، وينتقل إلى التيمّم.

ولو دار الأمر بين عدّة نجاسات قدّم الأشدّ على الأضعف لاختلافٍ ذاتي أو عيني أو حكمي أو تعدّد جهة كنجاسة العين في ذي الدم ، كميتة المأكول ، أو عدم المأكوليّة فقط ، أو هما معاً.

وفي تقديم نجاسة البدن على نجاسة الثياب ، وتقديم الشعار على الدثار [١] ، والأقلّ على الأكثر ، والساتر للأهمّ على غيره وجه قويّ.

ولو قدر على تطهير بعض الدم ممّا يعفى عن قليله أو نقل الساتر للعورتين إلى غيره حتّى ينتقل إلى العفو قوي الوجوب.

ولو كان دائراً بين ما يمكن إزالته بغير الماء كباطن النعل والقدم ، وبين غيره ، جعل الماء لغيره ، وأزال غيره بغيره.


[١] الشعار : ما ولي الجسد من الثياب ، والدثار : ما يتدثر به الإنسان وهو ما يلقيه عليه من كساء أو غيره فوق الشعار المصباح المنبر : ٣١٤ ، ١٨٩.

اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست