responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 347

ولا يجب في غيره سوى الإزالة عن الجزء المنفعل قبل غسله ، فيحتاج إلى غسلين في ذي الغسل الواحد ، وثلاثة في ذي الغسلين لو غسل بالماء القليل.

ومع زوال العين يغني الرمس في المعصوم عن الغسلين.

ويجب تحصيل الماء بالسعي على النحو الشرعي ، أو ببذل ما لا يضرّ بحاله من الثمن للغاية الواجبة ، ويندب للمندوبة.

ومنها : أنّه يكفي مسمّى المسح في الممسوح مع استيعاب ما يجب استيعابه إلا مع التعسّر كما بين الخيوط في الجبائر ، وطئّات العصابة في العصائب.

ولا تكفي إصابتها بالرطوبة بلا مسح ، كما لا يكفي إصابة الممسوح في الوضوء بلا مسح.

ولو كان على الممسوح أو الماسح رطوبة يتحقّق معها الاسم فلا بأس بها.

وإن تعذّر المسح ولم يمكن سوى إيصال الرطوبة قوي القول بلزومه.

وغسل ظاهر الجبيرة ونحوها ، لا يغني عن مسحها على الأقوى ، ومن قصد بغسله المسح أو بمسحه الغسل في مقام يصحّ فيه صدق الصفتين بطل فعله.

ومسح القدم وباطن النعل وما يشبههما بالأرض مطهّر لهما ، والظاهر أنّ المسح لا خصوصيّة له ، بل لو حصل الزوال بمجرّد الإصابة تكرّرت أو لا طهر.

ويقوى اعتبار المسح في تراب الولوغ مع الإمكان ، لتوقّف اسم الغسل مجازاً ظاهراً عليه.

ومنها : أنّه إذا تعارضت طهارة الحدث أو بعضها كما في الوضوء وحده أو الغسل وحده ممّا لا بدّ من الوضوء معه وطهارة الخبث أو بعضه ، أو كلّ الخبث وبعض الحدث قدّم رفع الخبث إلا في تعارض كلّ الحدث مع بعض الخبث ، فإنّه يقوى تقديم الحدث على إشكال.

وكذا إذا تعذّرت عليه المباشرة ولم يكن إلا ما يقوم بأحدهما ، أو أذن له الجابر في فعل أحدهما دون الأخر ، فإزالة الخبث مقدّمة على رفع الحدث ، إلا مع ترجيح خارجي ؛ لأنّ الماء في الحدث له عوض ، وليس له ذلك بالنسبة إلى الخبث.

اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست