اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 335
وأخذ العوض على
الأذان والإقامة وصلاة الجماعة دلّ الشرع على حرمته [١].
والحاصل أنّ
المقيّد بالعوض لا يفرّق بين ندبه وواجبه عينيّة وكفائيّة في جواز المعاوضة. وكذا
ما لا يختصّ نفعه بالعامل من الندب ، وأمّا المطلق غير المختصّ فيفرّق فيه بين
الندب وغيره ؛ لأنّه لم يملك على العامل ، ولم يتعيّن عليه.
وفي أخذ العوض
على حفظ المحترم كإنقاذ الغريق والحريق وإطعام الجائع وسقي الظمآن المشرفين على
التلف ، وإخراج المحترم من مال الغير كالقران وغيره من المحترمات (من محل الإهانة)
[٢] إشكال ، كما في ارتجاع عوض المبذول على ذلك.
والأقوى عدمه
إذا لم يكن عن طلب ، بل بأمر الشارع ؛ لأنّ أُجرة الأعمال على الأمر إلا أن يعلم
أنّ أمر الله من جهة الولاية.
ولا منافاة بين
بذل العوض في مقابلة العبادة التي تصحّ فيها النيابة وبين نيّة القربة ، فإنّ عقد
المعاوضة يؤكّد مطلوبيّتها شرعاً ، وينقلها من الاستحباب إلى الوجوب غالباً ، كما
في الملتزمات بالنذر والعهد ونحوهما ، وجواز ذلك في الحجّ والعمرة وصلاتهما مع
القطع به أبين شاهد على جوازه ؛ إذ لا معنى للاقتصار عليها وجوازها بدون نيّة ،
وفي عموم أدلّة الإجارة [٣] بعد إحراز جواز النيابة كفاية ، نعم لو كان المحرّك على
العمل حبّ العوض لا حبّ الله كان العمل باطلاً. لخلوّه عن القربة.
ويلحقها حكم
المعاملات فتجوز فيها المعاطاة ، وتجري فيها مسألة الفضولي ، وتعتبر فيها الشروط ،
وتجب فيها السنن إذا دخلت في المتعارف.
ولا يجري حكم
التطوّع وقت الفريضة وصيام التطوّع لمن عليه قضاء.
والفوريّة فيها
والتوقيت يتبع الشرط ، ولهذه المسألة دخل في باب المعاملات ، لكن قصرنا ذكرها على
الأهمّ.
[١] الوسائل ٤ : ٦٦٦
ب ٣٨ من أبواب الأذان والإقامة ح ١ و ٢ ، وراجع السرائر ٢ : ٢١٧.