اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 334
أو كان جباناً أو جريئاً غلب جُبنه أو جُرأته عليه قلّد.
ومنها : أنّه
لا تجوز المعاوضة عليها بعقد جائز أو لازم من إجارة أو صلح أو جُعالة أو غيرها إذا
كانت ممّا لا تصحّ النيابة فيها ، فعلاً كانت أو قولاً ، فرضاً كانت أو نفلاً ،
تعيينيّة كانت أو كفائيّة ، معيّنة أو مخيّرة ، موسّعة أو مضيّقة ، مرتّبة أو غير
مرتبة.
وأمّا ما تقع
فيه النيابة ويعود نفعه إلى باذل العوض ، فإن كان ممّا يلحق بالمعاملات كخدمة
المساجد والروضات ، بكنسها ووضع القناديل والسرُج فيها ، وخدمة العلماء والصلحاء ،
وتعمير المساجد والأوقاف والقرآن والكتب المحترمة وتعليمها ، ونحو ذلك ، فلا بأس
بأخذ العوض عليها ما لم تجب على فاعلها ، كإزالة النجاسة من المساجد ويقوى لحوق
الروضات بها والتعليم الواجب للواجبات ، والسنن الشرعيّة التي يجب تعليمها كفاية ،
وكذا الأعمال الواجبة الكفائيّة.
(فأخذ العوض
على الواجبات عيناً أو كفاية لا يجوز كالواجبات العقليّة والعاديّة ؛ لسبق
الملكيّة من الخالق أو المخلوق) [١] ، إلا فيما دخل في باب المعاملات من الواجبات الكفائيّة
، وإن تعيّنت بالعارض للانحصار ، كأعمال الصنائع (لأنّ وجوبها مقيّد بأخذ العوض) [٢].
وأمّا ما دخل
في المقاصد الأُخرويّة فالواجب بقسميه منها لا تصحّ المعاوضة عليه ، وأمّا المندوب
فإن كان مطلوباً على التعيين ولا يعود نفع منها بسبب النيابة إلى المنوب عنه كصلاة
الأحياء من الرواتب وغيرها ؛ فلا تجوز المعاوضة عليه.
وإن كان من
المستحبّات الكفائيّة ويعود نفعه إلى الغير كالمسنون من أجزاء غسل الميّت ، وحفر
الزائد على الواجب من القبر ، والتكفين بالقطع المستحبّة ، ونحو ذلك فيجوز أخذ
العوض عليه.
[١] بدل ما بين
القوسين في «ح» : فأخذ العوض على الواجبات الشرعيّة عيناً أو كفاية لا يجوز على
فعل الواجبات العقليّة أو العاديّة ؛ لسبق اللّزوم والإلزام من الخالق أو المخلوق.
[٢] بدل ما بين
القوسين في «س» : لأن دخولها مقيد بالعوض. وفي «م» : فلا يعود نفع منها بسبب
النّيابة.
اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 334