responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 334

أو كان جباناً أو جريئاً غلب جُبنه أو جُرأته عليه قلّد.

ومنها : أنّه لا تجوز المعاوضة عليها بعقد جائز أو لازم من إجارة أو صلح أو جُعالة أو غيرها إذا كانت ممّا لا تصحّ النيابة فيها ، فعلاً كانت أو قولاً ، فرضاً كانت أو نفلاً ، تعيينيّة كانت أو كفائيّة ، معيّنة أو مخيّرة ، موسّعة أو مضيّقة ، مرتّبة أو غير مرتبة.

وأمّا ما تقع فيه النيابة ويعود نفعه إلى باذل العوض ، فإن كان ممّا يلحق بالمعاملات كخدمة المساجد والروضات ، بكنسها ووضع القناديل والسرُج فيها ، وخدمة العلماء والصلحاء ، وتعمير المساجد والأوقاف والقرآن والكتب المحترمة وتعليمها ، ونحو ذلك ، فلا بأس بأخذ العوض عليها ما لم تجب على فاعلها ، كإزالة النجاسة من المساجد ويقوى لحوق الروضات بها والتعليم الواجب للواجبات ، والسنن الشرعيّة التي يجب تعليمها كفاية ، وكذا الأعمال الواجبة الكفائيّة.

(فأخذ العوض على الواجبات عيناً أو كفاية لا يجوز كالواجبات العقليّة والعاديّة ؛ لسبق الملكيّة من الخالق أو المخلوق) [١] ، إلا فيما دخل في باب المعاملات من الواجبات الكفائيّة ، وإن تعيّنت بالعارض للانحصار ، كأعمال الصنائع (لأنّ وجوبها مقيّد بأخذ العوض) [٢].

وأمّا ما دخل في المقاصد الأُخرويّة فالواجب بقسميه منها لا تصحّ المعاوضة عليه ، وأمّا المندوب فإن كان مطلوباً على التعيين ولا يعود نفع منها بسبب النيابة إلى المنوب عنه كصلاة الأحياء من الرواتب وغيرها ؛ فلا تجوز المعاوضة عليه.

وإن كان من المستحبّات الكفائيّة ويعود نفعه إلى الغير كالمسنون من أجزاء غسل الميّت ، وحفر الزائد على الواجب من القبر ، والتكفين بالقطع المستحبّة ، ونحو ذلك فيجوز أخذ العوض عليه.


[١] بدل ما بين القوسين في «ح» : فأخذ العوض على الواجبات الشرعيّة عيناً أو كفاية لا يجوز على فعل الواجبات العقليّة أو العاديّة ؛ لسبق اللّزوم والإلزام من الخالق أو المخلوق.

[٢] بدل ما بين القوسين في «س» : لأن دخولها مقيد بالعوض. وفي «م» : فلا يعود نفع منها بسبب النّيابة.

اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست