responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 336

المقام الرابع : في مشتركات الطهارة بالمعنى المجازي العامّ لرافع الحدث والمبيح والرافع للخبث وغيرها من الوضوءات والأغسال الموظّفة المسنونة

وهي أُمور :

منها : طهارة ما يتطهّر به عند الاتّصال مع القابليّة للاتّصاف بها لا كتطيهر الشمس والاستحالة ونحوهما ، فإنّهما لا قابليّة لهما للاتّصاف بها كالأجسام المطهّرة بمباشرتها من ماء أو إله استنجاء أو تراب ولوغ ، أو ما يتيمّم به من أرض أو تراب أو غيرهما ، أو أرض تطهّر أسفل النعل وأسفل القدم ، فلا يجوز التطهير بشي‌ء منها مع سبق نجاسته على اتّصاله.

أمّا لو تنجّس به بعد اتّصاله فلا مانع من أن يجرّ عرض النجاسة إلى نفسه ، ويطهّره بانفصاله. ولا فرق في المنع بين التطهير بالنجس أو المتنجّس بين ما تسري نجاسته لرطوبته [١] أو لا.

والظاهر أنّ انفصال الجزء عن المحلّ بعد تلوّثه متجاوزاً عن المحلّ أو لا لا يمنع عن التطهير به مع بقاء الأجزاء الأُخر متّصلة.

فكلّ نجس أو متنجّس لا يطهّر شيئاً من جهة ذاته ، وإن طهّره من القذر بإزالته في بعض المواضع كما في الحيوان أو بإحالته أو قلب حقيقته.

ولا فرق بين الطهارة الحقيقيّة والصوريّة ، كوضوء الجنب والحائض.

وتوابع الطهارة يجري فيها حكم متبوعاتها ، كغسل الكفّين والمضمضة والاستنشاق قبل الوضوء والغسل ، بل إلى ما يتعلّق بالآداب كغسل اليدين قبل الطعام لو اضطرّ إلى أكل النجس ، وأجرينا السنّة فيه ، أو قلنا باستحبابه له ، ولو لم يباشره بيده.

وتغسيل الكافرة المسلمة ، والكافر المسلم لو قلنا بصحّته وإن استلزم إصابة الماء بدنهما كان خارجاً بالنص [٢].


[١] في «م» ، «س» : برطوبته.

[٢] انظر التهذيب ١ : ٣٤٠ ح ٩٩٧ ، والفقيه ١ : ٩٥ ح ٤٣٦ ، ٤٣٧.

اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست