اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 322
وغير المملوك
لا يحتاج إلى الاستئذان في شيء منها ، مع عدم تفويت شيء من الحقوق ، كطلب العلم
من دون تعيّن والصلوات ، والدعوات ، والأذكار ، والسفر إلى الزيارات ، والخروج إلى
بعض الطاعات أو إلى التجارات ، فإنّها إنّما تمنع بالمنع.
ويستوي حكم
الوالدين بل الأجداد القريبة ههنا ، ولا تجب طاعتهم فيما فيه ضرر دنيوي من ترك
الاكتساب ، أو أُخروي يخشى منه استحقاق العقاب.
ومنه : ما لا
ينسخ الرجحانيّة ، بل يترتّب على المرجوح ما قرّر له من الثواب ، ولو أتى بالراجح
كان له ما قرّر له منه.
وفقه المسألة [١] أنّ التكاليف
إن صدرت من تابع ومتبوع فلا معارضة ، وإن صدرت من مستقلّين أصليّين تعارضت وتجيء
فيها مسألة التعارض.
وإن كانت من
مستقلّ مستند إلى أمر آخر كالتعارض بين طاعة الله وطاعة من أُمر بطاعته إمّا بين
واجبين ، أو محرّمين ، أو مختلفين فنحكّم طاعة الله ، ونخصّ دليل طاعة المخلوق
عقلاً ونقلاً بنحو ما في نهج البلاغة من أنّه : «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» [٢]. وكذا بين
المتماثلين من الحكمين الآخرين.
ولو كان الحتم
في طرف وخلافه في آخر قدّم الحتم ، والظاهر تمشية أصل البراءة وأصل الإباحة (فيما
لا يتعلّق به الأمر لغير المملوك) [٣].
المقصد
الثاني والعشرون
في أنّ كلّ ما
اعتبر فيه القربة لا بدّ أن يقصد به وجه الله تعالى ، وكلّما كان مخصوصاً باسم
الله لا يجوز لغير الله ، فمن نذر لنبيّ أو إمام أو وليّ قائلاً : لله عليّ كذا
لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أو للإمام عليهالسلام على معنى الصرف في ثوابه انعقد نذره. وإن لم يذكر الاسم
فلا انعقاد ، والأحوط العمل ، موافقة لصورة النذر.
وأمّا السجود
على وجه العبادة والامتثال لأمر المعبود ، فلا يكون لغير الله ، وأمّا بقصد التبرك
بتمريغ الجبهة ، أو التشرّف بإصابة المكان الشريف ، أو المحبّة ، أو بقصد
[١] في «ح» زيادة :
أنّ التعارض بين طاعة الله وطاعة ما أمر بطاعته ثمّ.